پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص214

والثاني : جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة ، فإذا جاء الساعي مطالباً بالزكاة لم تخل حال حصصهم من الثمر من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون حصص جميعهم باقية .

والثاني : أن تكون حصص جميعهم تالفة .

والثالث : أن تكون حصص بعضهم باقية وحصص بعضهم تالفة ، فإن كانت حصة كل واحد منهم باقية في يده أخذ من كل واحد منهم الزكاة بقسط ما حصل له من الثمرة ، وإن كانت حصة بعضهم باقية وحصص الباقين تالفة أخذ الزكاة من الحصة الباقية ورجع صاحبها على ما في يد شركائه بقدر حصصهم من الزكاة ، وفيها وجه آخر : إن ذلك مبطل للقسمة على ما ذكرنا في الصداق ، وإن كانت حصة كل واحد منهم تالفة نظر ، فإن كان للميت تركة سوى الزكاة يتسع لأخذ الزكاة منها أخذ الزكاة من تركته ، ولا مطالبة له على ورثته لأن وجوب الزكاة في ذمته ، فكان الرجوع بها في تركته أولى من الرجوع بها على ورثته ، وإن كان تلف المال المزكى من جهتهم ، لأن أخذها من تركته أنقص كما لو ترك ديناً وعيناً وجب الرجوع بها فيما ترك من العين دون ما خلف دون الدين ، وإن لم يترك الميت سوى الثمرة التي اقتسم بها الورثة نظر ، فإن كان جميع الورثة موسرين بها أخذ من كل واحد منهم قدر حصته منها ، كما لو كانت باقية في أيديهم ، وإن كان بعضهم موسراً بها وبعضهم معسراً أخذ من الموسر ، وكان ديناً للموسر على شركائه بقدر حصصهم كما لو بقيت حصة أحدهم .

فصل

: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة عليه ، ثم للورثة حالان :

أحدهما : أن يقتسموا الثمرة .

والثاني : أن لا يقتسموها فإن لم يقتسموها وهي خمسة أوسق فعلى القديم حيث منع من الخلطة في غير المواشي لا زكاة فيها على واحد منهم ، وعلى الجديد حيث جوز عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب ، وإن اقتسموها فعلى ضربين :

أحدهما : أن يقتسموها قبل بدو الصلاح قسمة جائزة ، فقد بطل حكم الخلطة ويراعى حصة كل واحد منهم على انفراده ، فإن بلغت نصاباً فعليه الزكاة ، وإن كانت أقل من نصاب فلا زكاة عليه .

والضرب الثاني : أن يقتسموها بعد بدو الصلاح ، فعلى القديم لا زكاة عليهم ، لأن ملك كل واحد منهم أقل من نصاب ، فعلى هذا القسمة جائزة إذا وقعت على وجه صحيح ، وعلى الجديد عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب ، فعلى هذا في قسمتهم قبل أداء زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين على ما مضى .