الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص213
قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز الخلطة فيما عدا المواشي من الثمار والزروع والدراهم والدنانير ، فقال في القديم لا تصح الخلطة فيها ، وإنما تصح في المواشي دون ما عداها ، وقال في الجديد الخلطة في غير المواشي كالخلطة في المواشي ، وذكر توجيه القولين ، فإذا قلنا إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من الشركاء ، فإن بلغ نصاباً وجبت زكاته ، وإن نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ، وإذا قلنا إن الخلطة تصح في غير المواشي من الثمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي الشركة ، وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا على وجهين :
أحدهما : أنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل .
والوجه الثاني : تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحداً والقيم بهما واحداً وفحول لقاحهما واحدة ، وهذا الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية بالأوصاف مع تميز الأموال ، هل سموا خلطاء لغة أو شرعاً ؟ فمن قال سموا خلطاء من طريق اللغة منع من الخلطة هاهنا .
ومن قال سموا خلطاء من طريق الشرع جوز الخلطة هاهنا .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة : في رجل مات وخلف نخلاً مثمراً قدر ثمرتها خمسة أوسق فأكثر ، فلا يخلو حال موته من أحد أمرين إما أن يكون بعد بدو الصلاح أو قبله ، فإن مات بعد بدو الصلاح فقد وجبت عليه زكاتها ، وعلى الورثة إخراجها عنه وقت صرامها ، وليس للورثة الاقتسام لها قبل إخراج الزكاة عنها ، لتعلق حق المساكين بها ، فإن اقتسموا قبل إخراج زكاتها كان في القسمة وجهان :
أحدهما : باطلة إذا قيل بوجوب الزكاة في العين .