الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص210
ومن الفقهاء مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة : العشر واجب في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب استدلالاً بقوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام : 141 ) فكان على عمومه في قليله وكثيره وبعموم قوله ( ص ) : ‘ فيما سقت السماء العشر ‘ .
وروايته عن أبان بن أبي عياش عن رجل أن النبي ( ص ) قال ‘ ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقى بنضحٍ أو غربٍ فنصف العشرِ ‘ في قليله وكثيره ، ولأنه حق في مال ليس من شرط وجوبه الحول فلم يكن من شرط وجوبه النصاب ، كخمس الغنائم والركاز ، ولأن للزكاة شرطين الحول ، والنصاب فلما لم يكن الحول في الثمار معتبراً لم يكن النصاب فيها معتبراً .
وتحريره قياساً : أن أحد شرطي الزكاة فوجب أن لا يعتبر في الثمار كالحول ولأنه لو كان في ابتدائه وقص يعفى عنه لكان في انتهائه وقص يعفى عنه كالماشية ، فلما لم يكن في أثنائه عفو اقتضى أن لا يكون في ابتدائه عفو .
ودليلنا : رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةٌ ‘ فتعلق الخبر بنفي الصدقة فيما دون خمسة أوسق وهو موضع الخلاف ودليله بينها في خمسة أوسق فما زاد ، وهو موضع وفاق ، وروى أبو سعيد وجابر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا زكاة في زرعٍ ولا نخلٍ ولا كرمٍ حتى يبلغ خمسة أوسق ‘ .
وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا زكاة في شيءٍ من الحرثِ حتى يبلغ خمسة أوسقٍ فذا بلغ خمسة أوسقٍ ففيه الزكاة ‘ والوسق ستون صاعاً وهذه نصوص لا