الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص208
فالقسم الأول : أن يعقد عليها وهي حوامل ويحل الحق وهي أيضاً حوامل فالواجب أن تباع وهي حوامل ، سواء قيل إن الحمل تبع أوله قسط من الثمن لأنه إن كان تبعاً في العقد كان تبعاً للبيع ، وإن كان داخلاً في العقد كان داخلاً في البيع ، لاستواء الطرفين .
والقسم الثاني : أن يعقد عليها وهي حوايل ثم تحمل وتضع ويحل الحق وهي حوايل ، فالواجب أن تباع الأمهات دون النتاج على القولين معاً ، لاستواء الطرفين .
والقسم الثالث : أن يعقد عليها وهي حوامل ثم تضع ويحل الحق وهي حوايل فهل تباع مع الأمهات أم لا ؟ على قولين : إن قيل : إن الحمل تبع فهي خارجة عن الرهن لا تباع مع الأمهات ؛ لأنها دخلت في العقد عند اتصالها تبعاً ، فإذا انفصلت لم تكن تبعاً وإن قيل إن الحمل ينفرد حكمه بنفسه ويأخذ قسطاً من العقد بيعت مع الأمهات لاشتمال العقد عليها .
والقسم الرابع : أن يعقد عليها وهي حوايل ويحيل الحق وهي حوامل فهل تباع وهي حوامل أم حتى تضع ؟ على قولين : إن قيل إن الحمل تبع بيعت حوامل ، فإن تأخر بيعها حتى وضعت لم يبع الحمل معها ، وإن قيل : إن الحمل يأخذ قسطاً من العقد وينفرد حكمه بنفسه لم تبع وهي حوامل حتى تضع ، فإذا وضعت بيعت لأنه لا يمكن بيعها دون حملها ، ولا يستحق المرتهن أن يبيعها مع حملها ، فوجب الوقوف إلى حين الوضع والله أعلم .