پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص203

منها شاة إذا قيل بوجوب الزكاة في العين ، فإذا أعطت بدل تلك الشاة من مالها فقد استحدثت ملكها بغير صداق فلم يكن للزوج الرجوع بنصفها ، كالأب إذا وهب لابنه مالاً فباعه ثم ابتاعه لم يرجع الأب به على أحد الوجهين :

قيل : الفرق بينهما أن الأب يرجع بما وهب إن كان موجوداً ولا يرجع ببدله إن كان تالفاً ، وبيع الابن إتلاف يبطل الرجوع ، وابتياعه استحداث ملك فلم يوجب الرجوع وللزوج أن يرجع بما أصدق إن كان موجوداً ، وببدله إن كان تالفاً ، فإذا كانت العين موجودة والرجوع لم يبطل كان الرجوع بها أولى من العدول إلى بدلها .

والقسم الثاني : أن تكون الزوجة قد أدت الزكاة منها ، فطلق الزوج وهي تسعة وثلاثون شاة ، ففي كيفية رجوع الزوج ثلاثة أقاويل

أحدها : أن يأخذ من الموجود بقيمة نصف الأربعين ، وهو الذي نقله المزني في المختصر لأن الرجوع إلى القيمة طريقة الاجتهاد ، فإذا أمكن الرجوع إلى العين وأخذ نصف الصداق منها فلا معنى للاجتهاد والعدول إلى القيمة .

والقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الشاة التالفة ، نص عليه في كتاب الزكاة من ‘ الأم ‘ لأنه لو كان جميع الصداق موجوداً رجع بنصفه ، ولو كان تالفاً رجع بنصف قيمته ، فوجب إذا كان بعضه موجوداً وبعضه تالفاً أن يعتبر حكم ما كان موجوداً بحكمه على الانفراد فيرجع بنصفه ، وحكم ما كان منه تالفاً بحكمه على الانفراد فيرجع بنصف قيمته .

والقول الثالث : أنه بالخيار بين الرجوع بنصف الموجود ونصف قيمة التالف ، وبين أن يعدل عن نصف الموجود ويأخذ نصف قيمة الجميع ، نص عليه في كتاب الصداق ، وإنما كان مخيراً بين ذلك ، لأن في رجوعه بنصف الموجود ونصف قيمة التالف تفريقاً لصفقته ، فصار ذلك عيباً يثبت به الخيار .

والقسم الثالث : أن تكون زكاتها باقية لم تخرجها بعد فيمنعان من القسمة حتى تخرج عنها الزكاة ، لتعلق حق المساكين بها ، فإن أخرجت زكاتها من غيرها اقتسماها على ما مضى ، فإن أخرجت زكاتها منها كان على ما ذكرناه ، وإن اقتسماها قبل إخراج زكاتها ففي القسمة وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين ؟

أحدهما : القسمة باطلة ، إذا قيل بوجوبها في العين ، لأن المساكين شركاء بقدر الزكاة ، وإذا اقتسم شريكان من ثلاثة لم تصح القسمة ، فعلى هذا يوقف أمرها حتى تؤدى زكاتها ، ويكون الحكم فيها على ما مضى .