الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص201
أحدهما : بجميع الثمن كمن ابتاع عبداً فقطعت يده قبل القبض ، فللمشتري أخذه بجميع الثمن ، وإلا فسخ .
والقول الثاني : له أن يأخذه بحساب ما بقي وقسطه من ثمنه ، كمن ابتاع قفيزين فتلف أحدهما أخذ الباقي بنصف الثمن ، وإذا قيل بجواز البيع في الجميع نظر فإن أخرج البائع الزكاة من ماله لزم البيع في الكل ، وإن لم يخرجها من ماله حتى أخذها الإمام من المال المبيع بطل البيع حينئذ في القدر المأخوذ ، واختلف أصحابنا فيما بقي فقال بعضهم يكون على قولين من تفريق الصفقة على ما مضى وهو مذهب أبي إسحاق لأنه يجعل حدوث تفريق الصفقة بعد القبض كالمقترن بالعقد ، وهذا مذهب تفرد به ، وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا يجعل حدوث تفريق الصفقة بعد العقد كالمقترن بالعقد ، بل لا تفرق الصفقة في الحادث ، قولاً واحداً لعدم العلتين في جواز بطلانه ، ثم على ما مضى .
وقال آخرون : بل البيع فيما بقي جائز قولاً واحداً ، لأننا أبطلنا بيع ما بقي هناك ، إما لجهالة الثمن ، أو لأن اللفظة جمعت حلالان وحراماً وهما معدودان في هذا الموضع لأن العقد جمع حلالاً كله والثمن في وقت العقد معلوم وإنما سقط بعضه .
أحدهما : جائز ، لأن قدر الزكاة غير ممتنع .
والثاني : باطل ، لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه دون بعض ، فكان حكم بعضه كحكم جميعه .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
إذا تزوج امرأة وأصدقها أربعين من الغنم فذلك ضربان :
أحدهما : أن تكون موصوفة .