پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص200

والقسم الثالث : أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاً . فهل الأداء من غير ما استثنى فهي مسألة الكتاب ، وهي مبنية على أصلين ، كل أصل منهما على قولين :

أحد الأصلين اختلاف قول الشافعي في الزكاة ، هل تجب في الذمة أو في العين ؟

والأصل الثاني : اختلاف قول الشافعي في جواز تفريق الصفقة إذا جمعت شيئين متغايرن حلالاً وحراماً ، أو ملكاً ومغصوباً ، فإذا تقرر هذان الأصلان فالمسألة تشتمل على فصلين :

أحدهما : قدر الزكاة .

والثاني : ما عدا قدر الزكاة فأما قدر الزكاة ففي بيعه قولان بناء على اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين .

أحدهما : باطل إذا قيل إنها وجبت في العين وجوب استحقاق .

والثاني : جائز إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً لا تعلق للعين بها ، فإذا قيل بجواز القدر في قدر الزكاة فهو في الباقي أجوز ، وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاة ، ففيما عدا قدر الزكاة قولان بناء على تفريق الصفقة .

أحدهما : جائز .

والثاني : باطل ، ولبطلانه علتان :

إحداهما : أن اللفظة جمعت حلالاً وحراماً ، فعلى هذا لا فرق بين أن يكون المبيع ماشية يتقسط الثمن على قيمتها ، أو حبوباً يقدّر الثمن على أجزائها .

والعلة الثانية : أنه باطل لجهالة الثمن ، فعلى هذا إن كانت ماشية بتقسط الثمن على قيمتها فالبيع باطل ، وإن كانت حبوباً يتقدر الثمن على أجزائها فالبيع جائز ، لأن من باع قفيزين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بدرهمين ، فمعلوم أن ثمن المملوك درهم ، وليس فيه جهالة ، ولو باعه عبدين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بألف درهم فثمن المملوك مجهول ، لأن الألف يتقسط على قيمتهما ، فإذا قيل ببطلان البيع في الجميع ارتفع العقد وكان المبيع على ملك البائع وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاة ، وجواز البيع في الباقي ، فالمشتري بالخيار بين الإقامة والفسخ لدخول النقص وتفريق الصفقة ، فإن فسخ رجع المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري ، وإن أقام فهل يأخذ الباقي بجميع الثمن أو بحساب ما بقي وقسطه على قولين :