الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص198
والثاني : يرد ما بقي ويرجع من الثمن بما قابله ، وإن كان قد أخرجها من غير المال فله الرد قولاً واحداً ، سواء قيل بوجوب الزكاة في الذمة أو في العين .
لأن وجوبها في العين غير منبرم ، فلا وجه لمن خرج وجهاً آخر في المنع من الرد إذا قبل بوجوب الزكاة في العين .
فهذا إذا أخرج زكاتها ، وإن لم يخرج زكاتها حتى ظهر على العيب فلا رد له ؛ لأنا إن قلنا بوجوب الزكاة في الذمة فالعين مرتهنة بها ، ورد المرهون بالعيب لا يجوز ، وإن قلنا بوجوبها في العين فالحق إذا وجب في عين لم يجز ردها بعيب ، لا كمن ابتاع عبد فجنى ثم وجد به عيباً ، فإن أخرج زكاتها بعد ظهور العيب نظر : فإن تطاول الزمان بعد إمكان الرد فلا رد له ولا إرش ، وإن لم يتطاول الزمان بل بادر إلى إخراج زكاتها عند ظهور العيب فهل له الرد أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يرد لقرب الوقت ووجود الرد عقيب العيب .
والثاني : لا يرد لأن إخراج الزكاة اشتغال بغير الرد .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن يده ، فيبني على حوله ويزكي عند حلوله ، فإن قيل : هلا كان ذلك كالمال المغصوب هو باق على ملكه ولا يزكيه في أحد القولين : قيل الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن المال المغصوب ممنوع منه ، وهذا المال غير ممنوع منه .
والثاني : أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به ، وهذا في مقابلته عوض ينتفع به .