پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص195

باب المبادلة بالماشية والصدقة منها

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا بادل إبلاً بإبلٍ أو غنماً بغنم أو بقراً ببقرٍ أو صنفاً بصنفٍ غيرها فلا زكاة حتى يحول الحول على الثانية من يوم يملكها ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

أما المبادلة فهو مبايعة الشيء بمثله ، كما أن المناقلة من مبايعة الأرض بأرض مثلها ، والمصارفة ، والمراطلة : هي مبايعة الذهب أو الفضة بذهب أو فضة ، فإذا بادل نصاباً تجب الزكاة في عينه بنصاب تجب الزكاة في عينه استأنف الحول من وقت المبادلة سواء بادل جنساً بمثله أو بغير جنسه ، وسواء كان ذلك في الماشية أو غيرها ، وقال أبو حنيفة : إن كان في غير الأثمان استأنف ، كقولنا ، وإن كان في الأثمان مثل الذهب والفضة بنى ، لأن الأثمان لا تتغير عنده ، وقال مالك ، إن بادل جنساً بجنس آخر كإبل ببقر استأنف ، وإن بادل جنساً بمثله كإبل بإبل ، أو بقر ببقر بنى على حوله ، استدلالاً بقوله ( ص ) ‘ في أربعين شاةٍ شاةٌ وفي خمسٍ من الإبل شاةً ‘ ولم يفرق بين ما بادل أو لم يبادل ، ولأنه ملك نصاباً من جنس حال حوله فوجب أن تجب زكاته ، أصله ما لم يبدل به ، قال ولأنه قد ثبت أنه لو بادل سلعة بسلعة في مال التجارة بنى على الحول ولم يستأنف ، فكذلك في غير التجارة .

ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ والمال الحاصل بالمبادلة لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة .

وروى ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول عند ربه ‘ وهذا أظهر نصاً وأنفى للاحتمال من حديث عائشة ، ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه ، ( كما لو بادل إذا اتهب أو اشترى إبلا بذهب ، ولأنه بادل ما تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه ) كما لو بادل جنساً بجنس غيره ، فأما استدلاله بالعموم فمخصوص بما ذكرنا ، وأما قياسه على ما لم يبادل فالمعنى فيه حلول الحول وتكامل النماء ، وأما مال التجارة فالفرق بينهما من وجهين :