الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص192
قال : ‘ خير المال سكةٌ مأبورةٌ ، ومهرةٌ مأمورةٌ ‘ ، وإذا كان ذلك من خيار المال كان وجوبها فيه أولى من وجوبها في شراره ، قالوا : ولأنه ذو أربعة أهلي يؤكل لحمه فوجب فيه الزكاة كالغنم . قالوا ولأن الزكاة إنما تجب في الماشية لظهرها ونسلها ، وفي الخيل السائمة هذا المعنى موجود فيها ، فاقتضى أن تجب الزكاة فيها .
ودليلنا رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقةٌ ‘ وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقةٌ إلا صدقة الفطر في الرقيق ‘ وروى عاصم بن ضمرة عن عليّ أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ عفوت لكم عن صدقة الخيل ‘ .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا صدقة في فرسٍ ولا عبدٍ ‘ .
وروى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعةِ صدقةٌ ‘ .
فالجبهة : الخيل ، والكسعة : الحمير ، فأما النخة فأبو عبيدة يرويها بضم النون وهي الرقيق ، والكسائي يرويها بفتح النون ، وقال هي البقر العوامل بلغة الحجاز ، وقال الفراء النخة أن يأخذ المصدق ديناراً بعد فراغه من الصدقة وأنشد :
وروي أن أهل الشام كتبوا إلى عمر فقالوا : قد كثر عندنا الخيل والرقيق فزكه لنا فقال : لا آخذ شيئاً لم يأخذه صاحباي ، وسأستشير فاستشارهم فقالوا : حسن وعليّ عليه السلام ساكت ، فقال : ما تقول يا أبا الحسن ، فقال : لا بأس إن لم تكن جزية راتبة من بعدك ،