پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص189

ودليلنا ما روى أنس بن مالك أن النبي ( ص ) قال : ‘ في سائمة الغنم الزكاة ‘ فقال الشافعي للغنم صفتان السوم ، والعلف ، فلما علق وجوب الزكاة بإحدى الصفتين انتفت عن الأخرى ، فصرح بدليل الخطاب في هذا الموضع ، وروى عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس في العوامل صدقةٌ ‘ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس في العوامل صدقة ‘ .

وروى مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ ليس في البقر العوامل صدقة ‘ فهذه الأخبار الثلاثة نصوص لا يمكن دفعها . فإن قالوا إنما لم تؤخذ منها زكاة لأنها لم تبلغ نصاباً في الغالب . ففيه جوابان :

أحدهما : أنا إن سلمنا ذلك لهم غالباً في البقر فليس بغالب في الإبل ، وقد يملك دون النصاب سائمة ، وتمام النصاب معلوفة ، فيصيران نصاباً كاملاً ، فعلم أن نصه على العوامل لسقوط الزكاة فيها لا غير .

والثاني : أنه خص المعلوفة بنفي الزكاة عنها ، وحمل الخبر على ما دون النصاب يسقط فائدة التخصيص ، لأن المعلوفة والسائمة يتساويان في ذلك .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا صدقة في الإبل الجارة ولا القتوبة ‘ .

والجارة التي تجر بأزمتها وتقاد .

والقتوية : التي يوضع على ظهورها الاقتاب ، هكذا قال ابن قتيبة في ‘ غريب الحديث ‘ ولأنه جنس تجب الزكاة في عينه بحول ونصاب ، فوجب أن يشرع نوعين نوع تجب فيه الزكاة ، ونوع لا تجب فيه الزكاة ، كالذهب والفضة ، ولأنه مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب فيه الزكاة ، كالثياب والعقار ، ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي والزروع .

( وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار ) والعوامل مفقودة النماء في الدر والنسل ، وإنما ينتفع بها على غير وجه النماء ، كما ينتفع بالعقار على جهة السكنى ، فوجب أن تسقط عنها الزكاة كسقوطها عن العقار .