پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص187

فأما على قوله في الجديد ، فلا يجب دفعها إليه ، ويجوز أن يفرقها بنفسه ، وفي الأولى وجهان :

أحدها : دفعها إلى الإمام أولى .

والثاني : تفريقها بنفسه أولى ، وهذا مبني على اختلاف الوجهين في تأويل قوله عليه السلام في أول كتاب الزكاة ‘ ومن سأل فوقها فلا يعطه ‘ وقد مضى توجيه ذلك في موضعه والله تعالى أعلم .