الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص187
فأما على قوله في الجديد ، فلا يجب دفعها إليه ، ويجوز أن يفرقها بنفسه ، وفي الأولى وجهان :
أحدها : دفعها إلى الإمام أولى .
والثاني : تفريقها بنفسه أولى ، وهذا مبني على اختلاف الوجهين في تأويل قوله عليه السلام في أول كتاب الزكاة ‘ ومن سأل فوقها فلا يعطه ‘ وقد مضى توجيه ذلك في موضعه والله تعالى أعلم .