پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص184

إخراج زكاته كاملة ، وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف ، فاعتبر ما بقي ، فإن كان نصاباً زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين :

أحدهما : لا شيء عليه .

والثاني : عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أخذ الوالي من رجل زكاته بلا نية في دفعها إليه أجزأت عنه كما يجزئ في القسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا إيجاب النية في دفع الزكاة ، فإذا ثبت وجوبها فلا يخلو حال رب المال من أحد أمرين ، إما أن يدفعها طوعاً ، أو تؤخذ من ماله كرهاً ، فإن دفعها طوعاً فله ثلاثة أحوال :

إما أن يفرقها بنفسه ، أو يدفعها إلى وكيله ليدفعها عنه ، أو يدفعها إلى الوالي ، فإن فرقها بنفسه فلا بد من نية عند دفعها ، أو عند عزلها على الوجهين الماضين فإن لم ينو لم يجزه ، فإن دفعها إلى وكيله فلها أربعة أحوال :

إما أن ينويا معاً ، أو لا ينويا أو ينوي الموكل دون الوكيل ، أو ينوي الوكيل دون الموكل ، فإن نويا معاً فنوى الموكل عند دفعها إلى الوكيل ، ونوي الوكيل عند تفريقها على المساكين أجزأته الزكاة ، وإن لم ينويا ولأحد منهما لم يجزه ذلك عن زكاته ، لفقد النية ، وإن دفعها يحتمل أن يكون فرضاً ونفلاً ، وإن نوى الموكل دون الوكيل ففي إجزائهما وجهان :

أحدهما : لا يجزئه ، وهو قول من زعم أن محل النية عند الدفع والتفرقة .

والثاني : يجزئه ، وهو قول من زعم أن محل النية عند العزل وهو أصح الوجهين ، لأن الكل قد أجمعوا على جواز النيابة في تفريق الزكاة ، فلو كلف الموكل النية عند تفرقة الوكيل لشق عليه ، وأداه إلى المنع من الاستنابة ، وإن نوى الوكيل دون الموكل لم يجزه ، لأن دفعه إلى الوكيل قد يكون فرضاً ونفلاً ، فافتقر إلى نية يفرق بها بين الدفعين ، وإن رفعها إلى الأمام فلها أيضاً أربعة أحوال :

أحداها : أن ينويا جميعاً فيجزئه .

والثاني : أن ينوي رب المال دون الإمام فيجزئه وجهاً واحداً ، لأن يد الإمام يد للمساكين .