پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص183

الاشتراك في نقلها من فرض إلى فرض وذلك غير مؤثر في الزكاة ، لأن تعيين الفرض فيها لا يلزم وبهذا المعنى فارقت الصلاة ، لأن تغيير الفرض فيها يلزم ، فلو جعل نية الصلاة مشتركة بين فرضين لم يجز ، فلو قال هذا عن مالي الغائب فتلف المال الغائب لم يجزه عن الحاضر ، لأنه لم يشركه في نيته .

فصل

: إذا كان له ذو قرابة يرثه من والد أو ولد وكان بعيداً لغيبة فقال : إن كان مات وورثت ماله فهذه زكاته لم يجزه ، لأنه لم يبن ذلك على أصل ، كالمال الغائب ، لأن الأصل في المال الغائب البقاء ، وفي ذي القرابة الحياة ، ولهذه المسائل أمثلة في صيام يومي الشك الأول والأخير نذكرها في كتاب ‘ الصيام ‘ إن شاء الله تعالى .

فصل

: إذا ورث مالاً فلم يعلم به سنين كثيرة فعليه زكاته من يوم ورثه ، لأنه داخل في ملكه ، وإن لم يكن عالماً به ، ولو أن رجلاً أوصى لحمل امرأة بمال تجب في مثله الزكاة ومات فوضعت حملها لأربع سنين ملك المال ، وفي زكاة ما مضى وجهان :

أحدهما : يخرج زكاة ما مضى .

والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع ، ويشبه أن يكونا مخرجين من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم فهلك ماله كان له حبس الدراهم ‘ .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه يخلو حاله عند تلف ماله بعد الحول من أحد أمرين :

إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده ، فإن كان بعد إمكان الأداء فعليه دفع ما أخرجه من الزكاة ، وليس له حبسه ، لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانها ، وإن كان قبل الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقي ماله ، فإن بلغ نصاباً أخرج زكاته لا غير ، لأنه دون ما هلك وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريطٍ رجع إلى ما بقي من ماله فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شيء عليه ‘ .

قال الماوردي : وهي في معنى المسألة الماضية ، لكن في تلف الزكاة المخرجة دون الأصل المتبقي ، كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده ، فإن تلفت بعد الإمكان فعليه