الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص183
الاشتراك في نقلها من فرض إلى فرض وذلك غير مؤثر في الزكاة ، لأن تعيين الفرض فيها لا يلزم وبهذا المعنى فارقت الصلاة ، لأن تغيير الفرض فيها يلزم ، فلو جعل نية الصلاة مشتركة بين فرضين لم يجز ، فلو قال هذا عن مالي الغائب فتلف المال الغائب لم يجزه عن الحاضر ، لأنه لم يشركه في نيته .
أحدهما : يخرج زكاة ما مضى .
والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع ، ويشبه أن يكونا مخرجين من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه يخلو حاله عند تلف ماله بعد الحول من أحد أمرين :
إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده ، فإن كان بعد إمكان الأداء فعليه دفع ما أخرجه من الزكاة ، وليس له حبسه ، لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانها ، وإن كان قبل الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقي ماله ، فإن بلغ نصاباً أخرج زكاته لا غير ، لأنه دون ما هلك وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان .
قال الماوردي : وهي في معنى المسألة الماضية ، لكن في تلف الزكاة المخرجة دون الأصل المتبقي ، كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده ، فإن تلفت بعد الإمكان فعليه