پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص175

لأنه تعجيل قبل الملك ، ولو كان معه ألف ثم ملك ألفاً ، وعجل زكاة ألف ، ثم تلف أحد الألفين أجزأه ما عجله عن الألف الباقية ، لوجودها قبل التعجيل .

فصل

: ومن فروع هذا الأصل ، رجل معه مائتا شاة ، فعجل أربع شياه عن أربعمائة شاتين منهما عن هاتين المائتين وشاتين عن نتاجها ، إن بلغ مائتين ، فحال الحول وقد نتجت مائتين ، تمام أربعمائة ، فقد أجزأته الشاتان عن المائتين المأخوذة ، وهل يجزيه الشاتان الأخريان عن المائتين النتاج أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجزئه لأن السخال إذا نتجت في أثناء الحول كانت كالموجودة في ابتداء الحول ، ثم ثبت أن الأربعمائة لو كانت موجودة قبل الحول أجزأه تعجيل أربع شياه ، فكذلك إذا نتجت في أثناء الحول .

والوجه الثاني : لا يجزئه ، لأن التعجيل عنها سابق لوجودها ، كما لو كان معه دون الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم يجزه كذلك هذا لا يجزئه ، لأن التعجيل عنها سابق لوجودها كما لو كان معه دون الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم يجزه هكذا فإن قيل ما الفرق بين النتاج والربح ، حيث جوزتم تعجيل الربح قبل وجوده ، ومنعتم من تعجيل النتاج قبل وجودها ، وكلاهما تبع لأصله في حوله ؟

قيل : هما مستويان في الحول ، ويفترقان في التعجيل .

ووجه افتراقهما فيه أن النصاب في مال التجارة يعتبر عند الحول لا فيما قبل ، ألا ترى لو نقصت قيمة السلعة عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول لم يكن النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة ، وليس كذلك الماشية ، لأن النصاب فيها معتبر في أثناء الحول ، ألا ترى لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول لم يكن النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة ، وليس كذلك الماشية لأن النصاب فيها معين في أثناء الحول ، ألا ترى لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول كان النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة ، فلذلك ما افترقا في التعجيل ، فلو كان معه أربعون شاة فعجل زكاتها شاة ، ثم نتجت أربعين ، ثم ماتت الأمهات وبقي النتاج ، فإن قيل فيما قيل بجواز التعجيل عن الأصل والنتاج ، كانت الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزئة عن النتاج ، فإن قيل بإبطال التعجيل فيما تقدم لم تكن الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزية عن النتاج ، ولزمه إخراج زكاتها ، ولكن لو كان معه أربعون شاة فنتجت أربعين سخلاً فعجل منها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت السخال أجزأته الشاة المعجلة عن السخال الباقية على الوجهين جميعاً ؛ لوجودها قبل التعجيل والله أعلم .