الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص172
أن يشترط التعجيل ، أو لا يشترط فإن لم يشترط التعجيل فلا رجوع له ولا زكاة عليه ، لأن الباقي معه دون النصاب ، ويكون ما عجله كالذي وهبه أو أنفقه ، فإن شرط التعجيل رجع بما عجله في تركة الفقير ، وصار ماله مع ما استرجعه نصاباً كاملاً ، فإن كان ما استرجعه دراهم عن دراهم ، أو دنانير عن دنانير ، فعليه الزكاة ، سواء استرجع عين ماله أو مثله ، لأن التعجيل لما لم يجز صار قرضاً في ذمة الفقير ، والقرض دين يجب ضمه إلى المال الناض ، ويزكيان ، وإن كان ما استرجعه ماشية عن ماشية فذلك ضربان :
أحدهما : أن يسترجع الذي عجله نفسه .
والثاني : أن يسترجع مثله على الوجه الذي يوجب فيه الرجوع بمثل الحيوان المعجل ، فإن استرجع مثله ولم يسترجعه بعينه فلا زكاة عليه فيما مضى ، ويستأنف الحول فيما يأتي بعد استرجاع ما عجل ، لا البدل المأخوذ عن التعجيل ، كالبدل المأخوذ عن البيع ، وقد ثبت أنه لو كان معه أربعون شاة فباع منها شاة بشاة استأنف الحول ، فكذلك فيما عجل ، فإن استرجع ما عجله بعينه ففي إيجاب زكاته وجهان :
أحدهما : أن الزكاة واجبة عليه ، لأن ما عجله مضموم إلى ما بعده ، وحكم الحول جاز عليهما ، ألا تراه لو عجل شاة من أربعين فحال الحول على تسعة وثلاثين ، والشاة المعجلة لزمته الزكاة ، وكانت الشاة المعجلة مضمومة إلى المال الباقي ، كذلك إذا وجب استرجاع الشاة المعجلة ضمت إلى المال الباقي .
والوجه الثاني : أن لا زكاة عليه ، ويستأنف الحول حين تم النصاب بما استرجعه ، لأن ما عجله إما أن يكون زكاة لا ترتجع أو قرضا يرتجع ، فلما بطل كونه زكاة ثبت كونه قرضاً ، ومن أقرض حيواناً لم تلزمه زكاته ، ولو أقرض دراهم أو دنانير لزمه زكاتها ، فلذلك قلنا إنه لو كان ما ارتجعه دراهم عن دراهم ضم وزكى ، ولو كان حيواناً عن حيوان لم يضم ولم يزك .
والفرق بينهما : أن زكاة المواشي لا تجب إلا بالسوم ، والسوم لا يتوجه إلا بما في الذمة ، وليس السوم معتبراً في الدراهم ، فصح إيجاب زكاة ما كان منها في الذمة ، فهذا الكلام في موت آخذ التعجيل قبل الحول وهو الفقير .
أحدهما : وهو قوله في القديم يبنون على حوله ، لأن كل من ملك مالاً بالإرث فإنه بملكه بحقوقه ، ألا ترى أن الرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فإن ورثته يملكون الشقص مع حقه من الشفعة ، ولو مات وله دين برهن انتقل الدين إلى ملك ورثته مع