الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص164
أحدهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله ( ص ) شاكياً فقال ( ص ) ‘ أما العباس فصدقته علي ومثلها ‘ فأخبر أنها في ضمانه وهو ممن لا يفرط ، فثبت أنها مضمونة عليه وإن لم يفرط .
والثاني : وهو دليل الشافعي أن أهل السهمان أهل رشد لا يولى عليهم ، لأنهم يتصرفون فيما بأيديهم تصرف غيرهم ، والإمام والولي متصرف بإذنهم ، وليس كولي اليتيم الذي يتصرف بغير إذنه ولا يتفرق اليتيم في ماله إلا بإذنه ، فصار والي أهل السهمان كالوكيل يضمن ما أخذه بغير إذن ، فأما الجواب عن قوله إن يدهم كيده قبل صحيح ، لكن بعد الوجوب على ما أذن له ، فأما فيما قيل فلا ، فأما الجواب عن جمعه بين ولي اليتيم ووالي أهل السهمان فما ذكرنا يوجب تفريق جمعه بينهما ، يوضح ذلك أن اليتيم لو نهى وليه عن تعجيل حقه لم يلتفت إلى نهيه ، لأنه مولى عليه ، وليس كذلك أهل السهمان ، لأنهم غير مولى عليهم فثبت بذلك ما ذكرناه فهذا الكلام في أحد شطري المسألة وهو أن يعجلها من غير مسألة .
إما أن يكون رب المال ، وأهل السهمان ، أو هما معاً ، فإن سأله رب المال أن يتعجلها من دون أهل السهمان فلها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون قد صرفها في أهل السهمان .
والثانية : أن تكون في يديه .
والثالثة : أن تكون قد تلفت ، فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع والمدفوع إليه أربعة أحول مضت .
أحدها : أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة فلا رجوع .
والحال الثانية : أن لا تجب على الدافع ولا يستحقها المدفوع إليه ، فللدافع أعني رب المال أن يرجع بها على المدفوع إليه أعني أهل السهمان ، وليس له أن يرجع بها على الوالي ، لأنه لما سأل الوالي أن يتعجلها منه صار الوالي في الدافع نائباً عنه ، فإن كانت باقية في يد المدفوع إليها استرجعها بعينها ، وإن كان قد استهلكها نظر ، فإن كانت ذهباً أو ورقاً