پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص161

أحدها : جواز تعجيل الصدقة .

والثاني : جواز قرض الحيوان .

والثالث : جواز السلم فيه .

والرابع : أن من اقترض حيواناً فعليه رد مثله ، لأن من أصحابنا من قال : عليه رد قيمته كالغصب ، فإن قيل ففي الحديث أنه اقترض بكراً فرد رباعياً وذلك أزيد ولا يجوز أن يصرف مال الصدقة في غير حقه ، قيل إن كان ذلك أزيد في السن فيجوز أن يكون أنقص في الجودة فتكون زيادة السن مقابلة لنقصان الجودة ، فهذا جواب ، أو يجوز أن يكون الرجل ممن تحل له الصدقة ، فكان ما قابل دينه قضاء وما زاد عليه صدقة ، وهذا جواب ثان ، أو كان فعل ذلك ليرغب الناس في قرض الفقراء أو يجوز للإمام أن يفعل مثل هذا لما فيه من المصلحة العامة ، وهذا جواب ثالث ، ثم من الدليل في أصل المسألة من طريق المعنى : أنه حق في مال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحد سببيه كالكفارة التي يجوز تقديمها بعد اليمين وقبل الحنث .

وقولنا : حق في مال احترازاً من صوم الكفارة .

وقولنا يجب بسببين احترازاً من الأضحية ، وقولنا يختصان به احترازاً من الإسلام والحرية ، لأنهما لا يختصان بالزكاة ، والحول ، والنصاب يختصان بالزكاة ، ولأنه حق يتنوع نوعين ، يجب بالحول ويجب بغير حول ، فوجب أن يجوز تقديم ما يجب الحول قبل حوله كالدية التي يكون عمدها حالاً وعطاها مؤجلاً يجوز تقديمه قبل أجله ، ولأن الحقوق ضربان حق لله تعالى ، وحق لآدمي ، وحق الآدمي ضربان : حق على بدن ، وحق في مال ، فما كان على البدن كالقصاص وحد القذف لا يجوز تقديمه قبل وجوبه ، وما كان في مال كالديون يجوز تقديمه قبل وجوبه ، كذلك حق الله تعالى ضربان ، حق على بدن كالصلاة والصيام لا يجوز تقديمه قبل وجوبه ، وحق في مال كالزكاة والكفارة يجوز تقديمه قبل وجوبه ، وتحرير ذلك قياساً : أن كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة ، ولأن الآجال إنما تثبت رفقاً بمن عليه الحق ، فإذا أراد أن لا يرتفق به ويؤدي الحق قبل أجله ، فقد أسقط حق نفسه ، وأرفق صاحب الحق به ، فوجب أن يقع الإجزاء في موقعه الجواب ، أما قوله ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ فالمراد به نفي الوجوب دون الإجزاء بدليل ما مضى .

وأما قياسهم على الزرع والثمار ، فقد كان أبو علي بن أبي هريرة يجمع بينهما ، ويجيز تعجيل زكاة الزروع والثمار إذا علم أن فيها على غالب العادة خمسة أوسق ، وكان أبو إسحاق المروزي يمنع من تعجيل زكاتها ويفرق بينهما بشيئين .