پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص158

قال الشافعي : يعني أن خيانة الصدقة تهلك المال الذي تخالطه ، وقال ( ص ) ‘ ما أخذ العامل من عمالته فهو غلول ‘ فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أو دفع ظلم فعليه ردها وإن قبلها لشكر كان في إنعام كان منه ، قال الشافعي : كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره ، إلا أن يكافئه بقدرها عليها فيسعه تمولها ، والله أعلم بالصواب .