الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص154
الصلاة ، وبمثله يفرق بين زكوات الأموال وبين الصلاة ، وأما ما ذكروه من الجزية فلا يصح الجمع بينهما ، لأن وجوب الجزية أضيق ، ووجوب الزكاة أوسع ، ألا ترى أن الجزية تجب على الرجال دون النساء ، والزكاة تجب على الرجال والنساء فلم يصح الجمع بينهما والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
لا زكاة في مال المكاتب ، وبه قال فقهاء الأمصار ، وحكي عن عكرمة وأبي ثور أن الزكاة في ماله ، استدلالاً بعموم الظواهر من الكتاب والسنة ، قالوا وليس في المكاتب أكثر من نقصان التصرف ، وذلك غير مانع من وجوب الزكاة كالمحجور عليه لسفه أو فلس ، وهذا غلط .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الصحابة ، لأن عمر رضي الله عنه وعنهم قال : ‘ لا زكاة في مال المكاتب ‘ وليس له في الصحابة مخالف .
وقد روي هذا الحديث عن جابر عن رسول الله ( ص ) ، ولأن المكاتب ناقص الملك ، لأنه لا يورث ولا يرث فلم تلزمه الزكاة ، لأن من شرطها تمام الملك ، ولهذا المعنى فرقنا بينه وبين السفيه والمفلس ، لأن ملكهما تام ، ألا ترى أنهما يرثان ويورثان ، فإذا ثبت أن لا زكاة عليه فإن عجز عاد الملك إلى سيده ويستأنف الحول من وقت عوده وإن عتق ملك مال نفسه ، واستأنف الحول من يوم عتقه .