الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص151
والمذهب الرابع : أن على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة ، ليرتفق صاحب الستين بضم ماله الغائب إلى الحاضر ، إذ لا يجوز تفريقه ، ولا يرتفق صاحب العشرين إلا بمال الخلطة دون ما انفرد .
فصل
: وإذا كان لرجل ستون شاة خالط بكل عشرين منها رجلاً معه عشرون فصار مخالطاً لثلاثة أنفس وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون ، لكل واحد من الثلاثة عشرون ، وللأول ستون ، فعلى مذهب أبي إسحاق : على جماعتهم شاة ، نصفها عن صاحب الستين ، لأن لها نصف المال ، ونصفها عن الثلاثة الخلطاء على كل واحد سدسها ، لأن لهم ستين لكل واحد منهم عشرون ، وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف ، على الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاة ، لأن له عشرين من جملة أربعين ، وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين ، وعلى المذهب الثالث والرابع معاً عليهم شاتان وربع ، منها على الثلاثة شاة ونصف ، على كل واحد منهم نصف شاة ، لأنه له عشرين من جملة أربعين ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة ، فكأنه خليط بها مع عشرين .
فصل
: ولو كان معه خمس من الإبل خالط بكل بعير منها رجلاً معه أربعة أبعرة فصار جميع المال خمسة وعشرين بعيراً بين ستة لأحدهم منها خمسة ، ولكل واحد من الباقين أربعة ، فعلى مذهب أبي إسحاق عليهم بنت مخاض ، على صاحب الخمسة خمسها ، وعلى كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، ثم على مذهب أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى ، والله تعالى أعلم بالصواب .