الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص149
أحدهما : أن يخلطاها بعد أن مضى لكل واحد منهما مدة من حوله ، كأنهما خلطاها في غرة رجب وقد مضى من حول صاحب المحرم ستة أشهر ، ومن حول صاحب صفر خمسة أشهر ، فمذهب الشافعي أن هذه المسألة كالتي قبلها ، غير أن حولهما مختلف ، فإذا تم حول كل واحد منهما فهل يزكي زكاة الخلطة أم لا على قولين : على القديم يزكي زكاة الخلطة ، وعلى الجديد يزكي زكاة الانفراد ، وقال أبو العباس بن سريج ، لا تصح خلطتهما مع اختلاف حولهما حتى يكون حولهما متفقاً ، فجعل اتفاق الحول شرطاً في صحة الخلطة ، وهذا خطأ ، لأنه لو كان اتفاق حولهما شرطاً في الخلطة يوجب أن يكون تساوي عمالهما شرطاً في الخلطة أيضاً ، وفي ذلك دليل على فساد ما اعتبره ، فإذا قيل إنهما يزكيان على كل واحد منهما نصف شاة ، وعلى قوله الجديد على كل واحد منهما شاة .
والضرب الثاني : أن يمضي لأحدهما مدة من حوله دون صاحبه كأن أحدهما ملك أربعين شاة في غرة المحرم ، وملك الآخر أربعين شاة في غرة صفر ، وخلطها في الحال بغنم صاحب التي قد مضى من حولها شهر ، فإذا كان كذلك فصاحب المحرم الذي قد مضى من حوله في الانفراد شهر هل يزكي زكاة الخلطة أو زكاة الانفراد ، على القولين ، على القديم يزكي زكاة الخلطة نصف شاة ، وأما على الجديد فعلى وجهين أصحهما يزكي زكاة الخلطة نصف شاة لوجود الخلطة في الحول كله .
والوجه الثاني : يزكي زكاة الانفراد شاة لأنه لما لم يرتفق خليطه به لم يرتفق هو بخليطه .