الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص148
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجلين مع كل واحد منهما أربعون شاة خلطاها ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون حولهما متفقاً .
والضرب الثاني : أن يكون حولهما مختلفاً ، وإن كان حولهما متفقاً فذلك ضربان :
أحدهما : أن يتخالطا بعضهما من أول الحول إلى آخره فهذان يزكيان زكاة الخليطين لا يختلف .
والثاني : أن يتخالطا بعضهما بعد مضي الحول ، وهي مسألة الكتاب ، كأن مضى من حول كل واحد منهما ستة أشهر ثم خلطا غنميهما خلطة أوصاف من غير تبايع فصارت غنمهما ثماني شاة ، فإذا مضت عليهما بعد الخلطة ستة أشهر فقد تم حولهما جميعاً ، وقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين ، فهل يزكيان في هذا العام زكاة الخلطة أم لا على قولين :
أحدهما : وهو نصه في القديم يزكيان زكاة الخلطة اعتباراً بآخر الحول ، لأنه لما كان اعتبار قدر الواجب عند حلول الحول لا بأوله ، وجب أن يكون اعتبار الخلطة التي بها يتغير قدر الواجب بآخر الحول لا بأوله .
والقول الثاني : وهو الصحيح وعليه نص في الجديد أنهما يزكيان زكاة الانفراد اعتباراً بجميع الحول في صحة الخلطة ، وإنما كان كذلك لأن الخلطة معنى يغير به فرض الزكاة فوجب أن يعتبر به جميع الحول كالسوم ، ولأنهما لو كانا خليطين في أول الحول منفردين في آخره زكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه ، فكذلك إذا كانا منفردين في أول الحول خليطين في آخره يجب أن يزكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه ، فإذا حال الحول الثاني وهما على خلطتهما زكيا زكاة الخلطة قولاً واحداً لا يختلف لوجودها في الحول كله .