الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص144
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملة الخلطة ضربان : خلطة أوصاف ، وخلطة أعيان ، فأما خلطة الأوصاف مع تعيين المالين فالكلام فيها في فصلين :
أحدهما : في كيفية الأخذ .
والثاني : في كيفية التراجع ، فأما كيفية أخذ الساعي الزكاة من مالهما فلا يخلو حال المال من أحد أمرين : إما أن يمكن أخذ الزكاة من المالين ، أو لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، فإن لم يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، كمائة وعشرين شاة بين خليطين ، فللساعي أن يأخذ الشاة الواجبة عليهما من أي المالين شاء ، لأن أخذها من المالين متعذر ، وإن أمكن أخذ الزكاة من المالين ، كمائتين بين خليطين لكل واحد منهما مائة فعليهما شاتان ، يلزم كل واحد منهما شاة ، أو يكون بينهما أربعمائة يكون لكل واحد منهما مائتان ، فعلى كل واحد منهما شاتان ، ففيها وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن على الساعي أن يأخذ زكاة كل واحد منهما من حصته ، وليس له أن يأخذ زكاة جميعها من مال أحدهما ، لم يكن له الرجوع بها على خليطه ، لأنه مظلوم بها .