الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص142
أربعين شاة أن تلزمهم شاة صدقة الواحد رفقا بالمساكين ، ليرتفق المساكين في الخلطة بمثل ما ارتفق به أرباب الأموال .
قال الماوردي : أما الخلطة في المواشي فلا يختلف مذهب الشافعي في جوازها ، وتصح من وجهين خلطة وصف ، وخلطة عين ، فأما الخلطة فيما عدا المواشي من الزروع والثمار والدراهم والدنانير ففي صحة الخلطة فيها قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم ، أن الخلطة فيها لا تصح ، وبه قال مالك وأكثر الفقهاء ووجه ذلك قوله ( ص ) والخليطان ما اجتمعا في الرعي والسقي والفحول ، فلما جعل هذا شرطاً في صحة الخلطة ، وهو معدوم في غير المواشي ، دل على أن الخلطة لا تصح في غير المواشي ، ولأن الخلطة إنما جازت في المواشي لما يعود من رفقها على المساكين تارة وعلى رب المال أخرى ورفق الخلطة فيما سوى المواشي عائد على المساكين والاستدرار بها عائد على أرباب الأموال فلذلك صحت الخلطة في المواشي لارتفاق الفريقين بها ، ولم تصح فيما عدا المواشي لاختصاص المساكين بالارتفاق بها ، وأرباب الأموال بالاستضرار بها ، والقول الثاني قاله في الجديد : إن الخلطة تصح في جميع الأموال المزكاة كما تصح في المواشي ، ووجه ذلك عموم قوله ( ص ) ‘ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق ‘ ولأن الشروط المعتبرة في زكاة المواشي معتبرة في زكاة الدراهم والدنانير ، والزروع والثمار ، فإن قيل يبطل بالسوم هو معتبر في المواشي دون غيرها ، قيل قد يعتبر مثله في الدراهم والدنانير ، وهو أن يتخذها حلياً فلا تجب زكاتها .