پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص140

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا معاً ويسقيا معاً ويكون فحولتهما مختلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حالٍ ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا ويكونان مسلمين فإن تفرقا في مراح أم مسرحٍ أو سقيٍ أو فحلٍ قبل أن يحول الحول فليسا خليطين ويصدقان صدقة الاثنين وهكذا إذا كانا شريكين ( قال ) ولما لم أعلم مخالفاً إذا كان ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم واحدةً وصدقوا صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كانت فيه ثلاثة شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاةً من ثلاثةٍ كانت عليهم شاةٌ لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد ‘ .

قال الماوردي : أما خلطة الأعيان فزكاتها معتبرة بخمس شرائط ، وهذه الخمس معتبرة في زكاة المنفرد ، شرطان منها في المالك ، وثلاثة في الماشية .

فأما الشرطان في المالك : فأحدهما : الإسلام ، لأن الكافر لا زكاة عليه ، والثاني الحرية لأن العبد والمكاتب لا زكاة عليهما .

وأما الثلاثة التي في الماشية : فأحدها النصاب .

والثاني : الحول :

والثالث : السوم ، فهذه خمسة شروط معتبرة في زكاة المنفرد وخلطة الأعيان جميعاً والله تعالى أعلم بالصواب .

فصل

: وأما خلطة الأوصاف فتعتبر فيها الشروط الخمسة المعتبرة في الانفراد ، وخلطة الأعيان ، ثم تختص بست شرائط أخرى تعتبر في خلطة الأوصاف لا غير .

أحدها : أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحداً .

والثاني : أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحداً .

والثالث : أن يكون السقي الذي تشرب منه من نهر أو بئر أو حوض واحداً .

والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة .

والخامس : نقله المزني ولم يروه الربيع أن يكون حلابهما واحداً ، فاختلف أصحابنا في نقل المزني هذا الشرط على وجهين :

أحدهما : أنه غلط من المزني في نقله ، وليس ذلك شرطاً معتبراً بحال ، لأن غيره لم يروه عن الشافعي .