الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص140
قال الماوردي : أما خلطة الأعيان فزكاتها معتبرة بخمس شرائط ، وهذه الخمس معتبرة في زكاة المنفرد ، شرطان منها في المالك ، وثلاثة في الماشية .
فأما الشرطان في المالك : فأحدهما : الإسلام ، لأن الكافر لا زكاة عليه ، والثاني الحرية لأن العبد والمكاتب لا زكاة عليهما .
وأما الثلاثة التي في الماشية : فأحدها النصاب .
والثاني : الحول :
والثالث : السوم ، فهذه خمسة شروط معتبرة في زكاة المنفرد وخلطة الأعيان جميعاً والله تعالى أعلم بالصواب .
أحدها : أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحداً .
والثاني : أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحداً .
والثالث : أن يكون السقي الذي تشرب منه من نهر أو بئر أو حوض واحداً .
والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة .
والخامس : نقله المزني ولم يروه الربيع أن يكون حلابهما واحداً ، فاختلف أصحابنا في نقل المزني هذا الشرط على وجهين :
أحدهما : أنه غلط من المزني في نقله ، وليس ذلك شرطاً معتبراً بحال ، لأن غيره لم يروه عن الشافعي .