الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص136
قال الشافعي رضي الله عنه : جاء الحديث ‘ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح الملكة من المواشي ضربان : ( الأول ) خلطة أعيان . ( والثاني ) وخلطه أوصاف ، والحكم فيهما سواء ، إذا كانت شرائط الخلطة فيهما موجودة ، على ما سنذكره ، وقد اختلف الفقهاء هل يراعى في زكاتها المال أو الملاك ، على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أن المراعى فيه المال دون الملاك ، فإذا كانت أربعون من الغنم بين خليطين أو خلطاء زكوا زكاة الواحد ، وكان على جماعتهم شاة ، ولو كان مائة وعشرين شاة بين ثلاثة أنفس ، كان عليهم شاة ، على كل واحد منهم ثلثها ، وبه قال عطاء ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .
المذهب الثاني : قاله أبو حنيفة والثوري : أن المراعى الملاك ، وأن الخليطين يزكيان زكاة الاثنين ، فإذا كان بينهما أربعون من الغنم فلا زكاة على واحد منهما ، لأن ماله دون النصاب ولو كان ثمانون شاة وجب على كل واحد منهم شاة ، ولو كانت مائة وعشرين بين ثلاثة وجب عليهم ثلاث شياه ، وليس لخلطهم تأثير في الزكاة .
والمذهب الثالث : قاله مالك : إن كان لكل واحد من الخليطين نصاب زكيا زكاة الواحد ، كقول الشافعي ، وإن كان لكل واحد منهم أقل من نصاب فحكمه حكم الانفراد كقول أبي حنيفة كان يقول في خليطين بينهما أربعون شاة لا زكاة عليهما ، ولو كان بينهما ثمانون كان عليهما شاة .