الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص132
والفرق بينهما : أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره ، وإذا غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من وكيل أو حاكم .
أحدها : لا شيء عليه أصلاً إذا قيل : إن زكاة المغصوب غير واجبة .
والثاني : عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة وهو موسر بها .
والقول الثالث : عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل إن الزكاة في العين ، فلو كان معه خمسون شاة ضلت ثلاثة أحوال .
فأحد القولين : لا شيء عليه .
والثاني : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها فلو كان معه خمس من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا وإن قيل فيه الزكاة ، فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه ، إذا قيل إن الزكاة في الذمة ، وإن قيل إنها في العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع .
أحدهما : شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى ، واختاره المزني .
والقول الثاني : ثلاث شياه للسنين الثلاث ، لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق وجوبه بغيرها ، ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه .