پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص132

والفرق بينهما : أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره ، وإذا غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من وكيل أو حاكم .

فصل

: فإذا تقرر ما ذكرنا وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : لا شيء عليه أصلاً إذا قيل : إن زكاة المغصوب غير واجبة .

والثاني : عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة وهو موسر بها .

والقول الثالث : عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل إن الزكاة في العين ، فلو كان معه خمسون شاة ضلت ثلاثة أحوال .

فأحد القولين : لا شيء عليه .

والثاني : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها فلو كان معه خمس من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا وإن قيل فيه الزكاة ، فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه ، إذا قيل إن الزكاة في الذمة ، وإن قيل إنها في العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع .

أحدهما : شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى ، واختاره المزني .

والقول الثاني : ثلاث شياه للسنين الثلاث ، لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق وجوبه بغيرها ، ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه .

فصل

إذا كان معه أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول ثم عادت ، فعلى قوله القديم حيث أسقط زكاة المال ، يستأنف الحول من يوم عودها ، وعلى قوله الجديد حيث أوجب زكاة المال يبني على الحول الماضي ، ويزكي عند آخره ، فلو كان معه أربعون شاة فمات منها في تضاعيف حولها شاة ، فإن كان موت الشاة أسبق من النتاج استأنف بها الحول من وقت ما نتجت ، وإن كان النتاج أسبق من موت الشاة بنى على الماضي من حولها ، وإن كان موت الشاة ونتاج الأخرى في وقت واحد بنى على الحول وزكى لأن النصاب لم ينقص في الحول كله .

فصل

: إذا كان معه أربعون شاة مضى من حولها ستة أشهر ثم ضلت أو غصبت وردت إليه بعد ستة أشهر ، فإن قلنا إن زكاة المغصوب واجبة فالزكاة فيها واجبة ، لحلول حولها في