الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص131
أحدهما : أن ترجع إلى المالك بلا در ولا نسل ، فهذه مسألة القولين ، فعلى قوله في القديم لا زكاة عليه ، وعلى قوله في الجديد عليه الزكاة .
والحالة الثانية : أن ترجع إليه بدرها ونسلها فعند أبي العباس بن سريج أن علية زكاتها قولاً واحداً ، لأن علة القديم في سقوط الزكاة فقد النماء فاقتضى أن يكون وجود النماء موجب لها ، وعند أبي علي بن أبي هريرة أنها على قولين أيضاً ، لأن علة القديم في سقوط الزكاة وهاء الملك ، ونقصان التصرف ، وذلك موجود وإن كان النماء مردوداً وهذا على حسب اختلافهم في العلة وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فمذهب الشافعي : أنه لا زكاة فيها ، لأن السوم إنما يكون له حكم إذا كان مقصوداً ، فأما ما لم يقصده المالك فلا حكم له ، ألا ترى أن الماشية لو خرجت من يده ورعت من غير قصده لم يكن ذلك سوماً يوجب الزكاة ، كذلك سوم الغاصب وقال بعض أصحابنا يكون سوم الغاصب كسوم المالك فتكون الزكاة على قولين ، قال : لأن من غصب حنطة فزرعها كان على المالك زكاتها كذلك ، إذا غصب ماشية فسامها وجب أن تكون على الملاك زكاتها ، وهذا الجمع غير صحيح .
والفرق بين السوم والزراعة أن السوم لا بد فيه من قصد ، لأن الماشية لو رعت بنفسها لم يكن له عليها حكم ، والزراعة لا تحتاج إلى قصد ، ألا ترى أنه لو نقل طعاماً ليحرزه فانتثر بعضه ونبت وبلغ خمسة أوسق حباً لزمته زكاته ، وإن لم يقصد زراعته .
والفرق بينهما : أن علف الغاصب ك ‘ علف المالك ‘ لأنه طائع فيه وإنما هو عاص لغصبه وصياغة الغاصب بخلاف صياغة المالك ، لأنه عاص في الصياغة كمعصيته في الغصب ، وصياغة الحلي المحظور غير مسقط للزكاة ، فلذلك لم تكن صياغة الغاصب كصياغة المالك ، وكان علف الغاصب كعلف المالك .