الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص130
حال عليها ثلاثة أحوالٍ ثلاث شياهٍ في كل حولٍ شاة ( قال المزني ) الأول أولى به لأنه يقول في خمس من الإبل لا يسوي واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحداً منها فليس عليه شاةٌ ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
إذا كان في ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضل منه أو غصب ، أو دفنه في موضع فنسيه ، أو غرق في بحر لم يجده فلا زكاة عليه قبل عوده إليه ، فإن عاد الضال ، واسترجع المغصوب ، ووجد المدفون ، ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال ، ففي إيجاب زكاة ما مضى من المدة قولان :
أحدهما : قاله في القديم : لا زكاة عليه ووجه ذلك اثنان .
أحدهما : أن الزكاة واجبة في الأموال النامية كالمواشي والزرع وعروض التجارات دون ما ليس بنام كالدور والعقارات فلما كان المغصوب معدوم النماء وجب أن تسقط عنه الزكاة .
والثاني : أن وهاء الملك ونقصان التصرف يمنعان وجوب الزكاة ، كالمكاتب الذي لا تلزمه الزكاة ، لوهاء ملكه ، ونقصان تصرفه ، ورب الضالة ، والمغصوب واهي الملك ناقص التصرف ، فوجب أن لا تلزمه الزكاة ، والقول الثاني قاله في الجديد إن الزكاة واجبة فيما مضى من المدة ، لعموم قوله ( ص ) : ‘ لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ‘ ، ولأن ملكه فيما ضل أو غصب باق ، على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل ، ولأن جنس المال إذا كان نامياً وجبت فيه الزكاة ، وإن كان النماء مفقوداً ، ألا ترى أنه لو حبس ماله عن طلب النماء حتى عدم الدر والنسل وأرباح التجارات لم تسقط عنه الزكاة ، كذلك فيما ذكرنا ، وهي النكتة وفيها انفصال عن الاستدلال الأول ، فأما الاستدال الثاني فرده إلى المكاتب غير صحيح ، لأن المعنى في سقوط الزكاة من المكاتب نقصان ملكه لا نقصان تصرفه ألا ترى أن الصبي ناقص التصرف ، والزكاة في ماله واجبة ، لأن ملكه غير تام والله أعلم .
أحدها : أن تكون معلوفة عند مالكها وغاصبها .
والثاني : أن تكون سائمة عند مالكها وغاصبها .
والثالث : أن تكون معلوفة عند مالكها سائمة عند غاصبها .
والرابع : أن تكون سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها ، فإن كانت معلوفة عند المالك والغاصب فلا زكاة فيها قولاً واحداً ، وإن كانت سائمة عند المالك والغاصب فلها حالان :