الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص129
أحدهما : وجوب استحقاق وملك فيكون الفرض الواجب ملكاً للمساكين هم فيه شركاء ، لكن سومح رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره ، ونظير ذلك مال الغنيمة .
والقول الثاني : وجوب مراعى لا وجوب استحقاق ونظير ذلك تعلق الجناية بثمن العبد وإثبات الخيار لمالكه والله تعالى أعلم .
أحدها : زكاة سنة واحدة .
والثاني : زكاة السنين الثلاث .
والثالث : إن أخرج الزكاة منها وجبت عليه الثلاث زكاة سنة واحدة وإن أخرجها من غيرها وجبت عليه زكاة السنين الثلاث .
والرابع : إن كان موسراً بغيرها وجبت عليه زكاة الثلاث سنين ، وإن كان معسراً بغيرها وجبت عليه زكاة سنة واحدة ، فلو كان معه خمسون شاة لم يؤد زكاتها ثلاثة أحوال فعليه ثلاث شياه على القولين سواء قيل إن الزكاة في الذمة ، أو في العين لكمال النصاب بعد أداء الزكاة ، ولو كان معه أربعون من الغنم فلم يؤد زكاتها حتى حال الحول الأول فنتجت شاة ثم حال الحول الثاني فلم يؤد زكاتها حتى نتجت شاة ، ثم حال الحول الثالث فهذا عليه ثلاث شياه للسنين الثلاث على القولين معاً ، لأن الشاة المستحقة في كل عام قد خلفتها شاة من النتاج والله أعلم بالصواب .