الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص121
رضي الله عنه قال في أهل الردة : ‘ والله لو منعوني عناقاً مما أدوا إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ‘ وبإجماعنا وأبي حنيفة أن العناق لا يؤدى في الزكاة من مال فيه كبار ، فثبت أن ذلك مؤدى من الصغار ، ثم قال هذا بحضرة المهاجرين والأنصار ، فكل رجع إلى قوله فثبت إجماعهم عليه ، ولأن كل جملة ثبت لها حكم الحول لم يكن موت بعضها مع بقاء النصاب موجباً لبطلان الحول .
أصله : موت السخال ولأن كل ولد حكم له بحكم الأم لم يبطل حكمه بموت الأم ، أصله ولد الأضحية ، وولد أم الولد ، فأما حديث الشعبي فرواية جابر الجعفي وكان منسوباً إلى القول بالرجعة والتناسخ مع مظاهرته بسبب السلف الصالح ، ثم مع هذا فالحديث مرسل على أنه محمول على أن لا زكاة فيها قبل الحول فرقاً بينها وبين الثمار التي لا تفتقر إلى حول ، وإن كانا جميعاً نماء .
وأما قوله ‘ ليس في راضع لبن شيء ‘ يعني إذا انفردت عن أمهاتها بدليل ما ذكرنا ، وأما قولهم إنها تبع فيقال لهم هي تبع في الابتداء جارية مجرى الأصل في الانتهاء ، ثم يفسد ذلك عليهم بولد الأضحية ، وولد أم الولد وأما قياسهم بفضل السن على نقصان العدد فقد رضينا بقياسهم حكماً علينا وعليهم ، وذلك أن زيادة السن لا تؤثر في زيادة الفرض ، ألا ترى أنه لو ملك أربعين حقة كما لو ملك أربعين جذعة في استواء فرضهما ، ولا يكون زيادة من الجذاع موجباً لزيادة الفرض فيها فلما لم تكن لزيادة السن في زيادة الفرض تأثير وجب أن لا يكون لنقصان السن تأثير في إسقاط الفرض ، والعدد بخلاف هذا ، إنه يؤثر في الزيادة والنقصان والله أعلم بالصواب .
وقال مالك لا آخذ الزكاة إلا كبيراً ، ولا يجوز إخراج السخال بحال تعلقاً بقول سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله ( ص ) وقال : ‘ نهينا عن راضع لبن وإنما حقنا في الجذعة والثنية ‘ وبقول عمر رضي الله عنه لساعيه : ‘ اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخذها ‘ ولأنه لو كان له ما قال كرام السن وفوق الجذاع والثنايا لم يؤخذ منها رفقاً برب