الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص118
الأربعين ، أو ادعى الساعي أن الولادة قبل الحول ، وادعى رب المال أنها بعد الحول ، وما أدعياه ممكن في الظاهر ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، لأنه أمين يرجع إلى ظاهر ، ولا ظاهر مع الساعي وهذه اليمين هي يمين استظهار ، فإن نكل عنها فلا شيء عليه ، وكذلك كل موضع أدعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه فيمينه استظهار ، وإن كان الظاهر مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول ، ثم ابتياعه ففي اليمين وجهان :
أحدهما : استظهار أيضاً .
والثاني : واجبة ، وفائدة قولنا استظهار أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة ، وفائدة قولنا واجبة أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبراً ، لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم ، والظاهر الموجود ، ولم يجز للساعي أن يحلف لأنه وكيل ، ولا للمساكين لأنهم غير معينين .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم ، وقلنا إنه إن تلف ماله بعد الحول وبعد إمكان الأداء فالزكاة عليه واجبة ، سواء أمكنه أداء زكاتها إلى الساعي ، أو المساكين ، وقال أبو حنيفة إن أمكن أداؤها إلى الساعي ضمنها وإن أمكن أداؤها إلى المساكين لم يضمنها ، لأن عنده أن مجيء الساعي شرط في الوجوب ، وقد مضى الكلام معه ، وإن تلف ماله قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه ، وإن أمكنه الأداء بعد الحول فبادر بإخراج زكاته فتلف منه قبل حصول ذلك في يد الساعي ، أو المساكين من غير تفريط ولا جناية فلم يلزمه ضمانه ، ثم ينظر في باقي ماله فإن كان نصاباً زكاه ، وإن كان أقل من نصاب ففي إيجاب زكاته قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فإن قيل هو شرط في الوجوب فلا زكاة عليه فيما نقص عن النصاب وإن قيل هو شرط في الضمان فعليه زكاته بحساب الباقي وقسطه ، ويكون التالف من ماله ومال المساكين والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المستفاد من غير النتاج يستأنف حوله ، ولا يجب ضمه إلى حول ماله ، ودللنا عليه ، فعلى هذا لو كان معه أربعون شاة قد أتى