پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص117

المستفاد فيها ، ويحتمل رأس سنة الأصل ومع هذا الاحتمال فحمله على سنة المستفاد أولى ، لقوله ( ص ) ‘ لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ‘ وأما قوله ( ص ) ‘ في خمس من الإبل شاة ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشراً ‘ فهذا إنما أراد به بيان المقادير دون ضم المستفاد ، فلم يجز حمله على غير المراد وكذلك قوله لساعيه : ‘ عد عليهم صغيرها وكبيرها ‘ أراد به بيان الحكم في الصغار والكبار ، فلم يجز حمله على غيره ، وأما قياسهم على نتاج ماله ، فالمعنى فيه أنها متولدة مما عنده ، وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول ، فينكسر من إتباع ماشيته بمال قد زكاه ، فلا يجب عندهم أن يضمه إلى حول ماشيته ، ويستأنف حوله من يوم ملكه ، فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب معتبراً ، على أن الفرق بين النصاب والحول ، أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة ، وهذا حاصل بوجود ما استفاده ، والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال ، وهذا غير حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله .

فصل

: فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول ، فلأن السخال تابعة لأمهاتها في الإيجاب ، فلا بد من وجودها قبل الإيجاب ، فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت إلى أمهاتها ، وأخرج زكاة جميعها ، وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان .

والثاني : أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان ، فإن نتجت بعد الإمكان ، لم تضم إلى الأمهات في الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب ، وضمت إليها في الحول الثاني ، وإن نتجت قبل الإمكان ، ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الإمكان ، قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فعلى قوله في القديم إن الإمكان شرط في الوجوب وتضم إلى الأمهات ، وبه قال مالك ، لاستقرار الوجوب بعد وجودها ، وعلى قوله في الجديد : إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب قبل وجودها ، والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والقول في ذلك قول رب الماشية ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

إن اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخال ، فادعى الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتها ، وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط ضم السخال إلى أمهاتها ، وكان الساعي ادعى أن السخال من أعيان ماله ، وادعى رب المال أنها مستفادة من غير ماله ، أو ادعى الساعي أن الأمهات أربعون ، وادعى رب المال أنها دون