پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص115

بالحول ، إلا أن حولها تارة يكون بنفسها وتارة يكون بغيرها ، ولا يجوز أن يتبع الغير في الحول ، ولا حول للغير ، فثبت أن حولها معتبر بنفسها .

فأما الجواب عن قياسهم على النصاب ، فالمعنى فيه أن الحول ثابت للأمهات ، فجاز أن تتبعها السخال في حولها ، وليس كذلك ما دون النصاب ، وأما استشهادهم بالأصول في زكاة العروض ، ومسألة الركاز فالجواب عنه ، أن يقال : أما مسألة عرض التجارة إذا اشتراه بدون النصاب ثم باعه بنصاب ، فقد كان أبو العباس بن سريج يسوي بينه وبين السخال ، ويقول : لا زكاة فيه إلا أن يشتري العرض بنصاب ، أو تكون قيمته يوم الشراء نصاباً ، فعلى هذا سقط السؤال .

وقال سائر أصحابنا : وهو ظاهر مذهب الشافعي أن زكاة العرض واجبة إذا كانت قيمته عند الحول نصاباً ، وإن كان قد اشتراه بدون النصاب ، فعلى هذا الفرق بينه وبين السخال أن اعتبار تقويم العرض بنصاب يشق غالباً ، ولا يشق أن يعتبر كون الأمهات نصاباً ، فلذلك سقط اعتبار النصاب في الأمهات ، لارتفاع مشقته ، توضيح ذلك أنه لو اشترى عرضاً بنصاب ، ثم نقصت قيمته في تضاعيف الحول عن النصاب ، ثم عادت القيمة عند الحول إلى النصاب ، لزمته الزكاة ولم يسقط حكم ما مضى من الحول بنقصان القيمة ، ولو ملك أربعين شاة فتلف منها في تضاعيف الحول شاة ، ثم ملك مكانها شاة ببيع أو هبة استؤنف الحول ، وبطل حكم ما مضى منه بنقصان الشاة ، فقد وضح بما بيناه الفرق بين العرض والسخال .

وأما مسألة الركاز فقد اختلف أصحابنا فيها ، فكان بعضهم يوجب الزكاة في المائة الركاز دون غيرها لأن الركاز مما يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول ، والمائة الأخرى يعتبر فيها النصاب والحول ، فلذلك وجبت زكاة الركاز لوجود النصاب ، ولم تجب زكاة المائة الأخرى لفقد الحول ، فعلى هذا القول السؤال ساقط ، وقال آخرون من أصحابنا بل زكاتها واجبة ، لأن النصاب فيها موجود ، والحول فيما يعتبر فيه موجود ، فوجب أن تلزم الزكاة فيها لوجود شرط الإيجاب فيها ، فعلى هذا الفرق بينه وبين السخال أن الركاز لا يعتبر فيه الحول ، والسخال يعتبر فيها الحول ، إما بنفسها أو تبعاً لأمهاتها ، فافترق حكمهما في الزكاة لافتراق معناهما في الوجوب .

فصل

: وأما الشرط الثاني : وهو أن تكون السخال من نتاج غنمه ، فقد خالف أبو حنيفة ومالك في اعتبار هذا الشرط فقالا : كل ما استفاد من جنس ما ضمه إليه في حوله ، وإخراج زكاته تبعاً لماله ، سواء كان من نتاج ماله ، أو ملكه بابتياع أو هبة وقد ذكر الشافعي هذه المسألة فيما بعد ، لكن تقدم الكلام فيها ، لأن هذا الوضع أليق بها ، فأما مخالفنا فاستدل