پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص114

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا بأن يكون السخل من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعداً فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتى تتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها الحول ‘ .

قال الماوردي : ذكرنا أن السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط .

أحدها : أن تكون أمهاتها أربعين فصاعداً .

والثاني : أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكه ، لا من غيرها .

والثالث : أن تكون الولادة قبل حلول حولها ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في السخال ، وجب ضمها إلى أمهاتها .

فصل

: فأما الشرط الأول في اختيار النصاب ، فقد خالف فيه مالك ، فقد قال : لا اعتبار بكون الأمهات نصاباً ، بل تضم السخال وإن كانت الأمهات دون النصاب ، واستدل بأنه نماء مال في أثناء الحول فوجب أن يكون كالموجود في أول الحول .

أصل ذلك : إذا كانت الأمهات أربعين قال : ولأن أصول الزكوات مبنية على أن النماء الحادث من المال لا يعتبر في إيجاب زكاته أن يكون تابعاً لنصاب مزكى ، ألا ترى أن الأصول تشهد له من وجهين :

أحدهما : عروض التجارات ، إذا اشترى عرضاً بمائة درهم ، فربح فيه مائة درهم ، زكا الأصل والنماء ، لأنهما نصاب ، وإن لم يكن النماء تابعاً للنصاب .

والثاني : إن ملك مائة درهم أحد عشر شهراً ، ثم وجد مائة درهم ركازاً زكاهما ، لأنهما نصاب وإن لم يكن الركاز والنماء تبعاً لنصاب ، كذلك هاهنا .

وذهب الشافعي وأبو حنيفة : إلى أن كون الأمهات نصاباً شرط في وجوب ضم السخال إليها ، فإن كانت الأمهات دون النصاب ، لم يجب ضمها ، فإذا كملت مع السخال نصاباً ، استؤنف لها الحول من يوم كمالها .

والدلالة على ذلك قوله ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ وهذا مال لم يحل الحول على الأمهات منه ولا السخال ، فاقتضى أن لا يتعلق به وجوب الزكاة ، ولأنها زيادة كمل بها نصاب الحيوان فوجب أن يكون حولها من يوم كمالها ، كما لو ملك السخال من غير نتاجها من بيع أو غيره ، ولأن السخال من الأموال التي لا تجب الزكاة ( فيها ) إلا