الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص114
قال الماوردي : ذكرنا أن السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط .
أحدها : أن تكون أمهاتها أربعين فصاعداً .
والثاني : أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكه ، لا من غيرها .
والثالث : أن تكون الولادة قبل حلول حولها ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في السخال ، وجب ضمها إلى أمهاتها .
أصل ذلك : إذا كانت الأمهات أربعين قال : ولأن أصول الزكوات مبنية على أن النماء الحادث من المال لا يعتبر في إيجاب زكاته أن يكون تابعاً لنصاب مزكى ، ألا ترى أن الأصول تشهد له من وجهين :
أحدهما : عروض التجارات ، إذا اشترى عرضاً بمائة درهم ، فربح فيه مائة درهم ، زكا الأصل والنماء ، لأنهما نصاب ، وإن لم يكن النماء تابعاً للنصاب .
والثاني : إن ملك مائة درهم أحد عشر شهراً ، ثم وجد مائة درهم ركازاً زكاهما ، لأنهما نصاب وإن لم يكن الركاز والنماء تبعاً لنصاب ، كذلك هاهنا .
وذهب الشافعي وأبو حنيفة : إلى أن كون الأمهات نصاباً شرط في وجوب ضم السخال إليها ، فإن كانت الأمهات دون النصاب ، لم يجب ضمها ، فإذا كملت مع السخال نصاباً ، استؤنف لها الحول من يوم كمالها .
والدلالة على ذلك قوله ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ وهذا مال لم يحل الحول على الأمهات منه ولا السخال ، فاقتضى أن لا يتعلق به وجوب الزكاة ، ولأنها زيادة كمل بها نصاب الحيوان فوجب أن يكون حولها من يوم كمالها ، كما لو ملك السخال من غير نتاجها من بيع أو غيره ، ولأن السخال من الأموال التي لا تجب الزكاة ( فيها ) إلا