الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص113
والفحل : الذكر المعد للضراب ، فجعل ما عدل عنه من عدا المال بإزاء ما تركه عليهم من خياره ، ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل النتاج فلم يجز أن يجب فيها ، وسقط في النتاج والخبر محمول على الأمهات .
قال الماوردي : السن المستحقة في زكاة الغنم هي الجذعة من الضأن ، وهي التي لها ستة أشهر وقد دخلت في السابع ، والثنية من المعز وهي التي قد استكملت سنة ودخلت في الثانية ، وقال أبو حنيفة المستحق الثني من الضأن والمعز ، وقال مالك الجذع من الضأن والمعز ، ودليلنا ما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله ( ص ) ، وقال : ‘ نهينا عن الراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز . ولأن كل سن تقدرت بها الأضحية تقدرت بها زكاة الغنم كالثنية ، فإن أعطى فوق الجذعة أو الثنية قبلت منه ، إلا أن تبلغ حد الهرمة فلا تقبل ، وإن أعطى دون الجذعة والثنية لم تقبل منه ، إلا أن تكون كلها دون الجذعة والثنية تقبل منه ، لأن الزيادة مقبولة ، والنقصان مردود ، ثم إن كانت غنمه أناثاً ، أو فيها أناث لم تؤخذ الشاة ، وإن كانت كلها ذكوراً أخذ منها الذكر ، ول يكلف زكاة ماله من غيره ، كالمريضة من المراض .
قال الشافعي : ويختار الساعي السن التي وجبت له إذا كانت الغنم واحدة ، إذا وجب في ماله جذعة من الضأن ، إن كان ماله ضأناً أو ثنية من المعز إن كان ماله معزى ، كان له أن يختارها من خيار غنمه ، وليس لرب المال أن يمنعه من اختيار إذا لم يتجاوز الجذاع والثنايا ، كما كان له الاختيار في أخذ الحقاق وبنات اللبون .