الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص112
وعشرين ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائةٍ ، فإن كانت أكثر من ذلك ، ففي كل مائة شاة شاة وليس فيما دون المائة شيء ، وقد مضى أنس وابن حزم عن رسول الله ( ص ) مثله ، وقد روي من طريق آخر أنه ( ص ) أنه قال ‘ فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ‘ ، فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر إجماله .
قال الماوردي : فزكاه السخال بحول أمهاتها ، ولا يستقبل بها الحول ، وهو قول جمهور الفقهاء .
وقال داود : يستأنف حولها ، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، لقول النبي ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ .
ودليلنا ما رواه محمد بن إسحاق بن مخرمة عن النبي ( ص ) أنه قال لساعيه : ‘ عد عليهم صغارها وكبارها ولا تأخذ هرمةً ولا ذات عوارٍ ‘ .
روى عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنهما استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي على الطائف ، ومخاليفها فعد عليهم المال عدا وصغاره ، فقالوا له : إن كنت تعد علينا عدا المال وصغاره فخذ منه ، فلقي عمر رضي الله عنه بمكة ، وقال له إنهم يقولون إنا نظلمهم ، نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه ، فقال له عمر اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة ، والثنية ‘ وذلك عدل بين المال وخياره ، قال الشافعي : الأكولة : السمينة تعد للذبح .
والربي التي يتبعها ولدها .
والماخض : الحامل .