پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص112

وعشرين ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائةٍ ، فإن كانت أكثر من ذلك ، ففي كل مائة شاة شاة وليس فيما دون المائة شيء ، وقد مضى أنس وابن حزم عن رسول الله ( ص ) مثله ، وقد روي من طريق آخر أنه ( ص ) أنه قال ‘ فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ‘ ، فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر إجماله .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وتعد عليهم السخلة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال الشافعي ) والربي هي التي يتبعها ولدها والماخض الحامل والأكولة السمينة تعد للذبح ( قال الشافعي ) وبلغنا أن رسول الله ( ص ) قال لمعاذ ‘ إياكم وكرائم أموالهم ‘ ( قال الشافعي ) فبهذا نأخذ ‘ .

قال الماوردي : فزكاه السخال بحول أمهاتها ، ولا يستقبل بها الحول ، وهو قول جمهور الفقهاء .

وقال داود : يستأنف حولها ، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، لقول النبي ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ .

ودليلنا ما رواه محمد بن إسحاق بن مخرمة عن النبي ( ص ) أنه قال لساعيه : ‘ عد عليهم صغارها وكبارها ولا تأخذ هرمةً ولا ذات عوارٍ ‘ .

روى عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنهما استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي على الطائف ، ومخاليفها فعد عليهم المال عدا وصغاره ، فقالوا له : إن كنت تعد علينا عدا المال وصغاره فخذ منه ، فلقي عمر رضي الله عنه بمكة ، وقال له إنهم يقولون إنا نظلمهم ، نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه ، فقال له عمر اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة ، والثنية ‘ وذلك عدل بين المال وخياره ، قال الشافعي : الأكولة : السمينة تعد للذبح .

والربي التي يتبعها ولدها .

والماخض : الحامل .