الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص111
قال الشافعي رحمه الله : ‘ ثابت عن رسول الله ( ص ) في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقةٌ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتين وشاةً فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياهٍ ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم في كل مائةٍ شاةٌ وما نقص عن مائةٍ فلا شيء فيها وتعد ‘ .
قال الماوردي : أما زكاة الغنم فواجبة لعموم كتاب الله سبحانه ، وتبيان رسول الله ( ص ) ، روى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها ‘ بالزاي معجمة وقال ( ص ) في سائمة الغنم زكاةٌ وأجمع المسلمون على وجوب زكاتها ، وأن أول نصابها أربعين وأن لا شيء فيما دونها ، وإن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة ، وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتين ، فإذا بلغت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، وكلما زادت مائة كاملة ففيها شاة ، ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة ، وهذا قول الفقهاء وبه أخذ الخلفاء ، وحكي عن الحسن بن صالح بن حي والنخعي أنهما قالا : في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه ، كقول الجماعة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها أربع شياه ، خلافاً للكافة ، واستدلالاً بحديث روي فيه عن النبي ( ص ) ‘ فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثماية ‘ قالوا : فهذا حد ، والزيادة عليه توجب تغيير الحد ، كما قال ( ص ) : ‘ فإذا زادت على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ‘ وهذا مذهب يبطل بإجماع من تقدمه ، ووفاق من تعقبه ، مع ما فيه من مخالفة العمل الجاري ، والنص المروي من طريق ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال في أربعين شاة : شاة إلى مائة