الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص110
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ، فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعه ، يجتمع فيها الفرضان جميعاً كالمائتين من الإبل ، ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع ، فإن كان في المال أحد الفرضين أخذه ، وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبل ، فيكون على ما مضى في الإبل سواء ، فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن يبتاع أحدهما ، أو يتطوع بسن هو أعلى منهما ، وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب بشاتين أو عشرين درهماً جبراناً ، ولا له أن ينزل ويعطي شاتين أو عشرين درهماً جبراناً ، والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف ، أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز أن يدخل جبرانها فيما بين أسنانها ، فلو وجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت ، لأنها تقبل في أكثر منها ، ولو وجب عليه مسنة في أربعين فأعطاه تبيعين قبلا ، لأنهما يقبلان في أكثر منها ، فأما الجواميس ففيها الزكاة قياساً على البقر من طريق السنة وقد قيل إن الجواميس ضأن البقر ، فلو كان ماله جواميس وبقراً عواناً ضم بعضها إلى بعض ، وأخذ زكاة جميعها ، كضم الضأن إلى المعز والله تعالى أعلم .