پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص109

اقتضى أن لا يعد التبيع في البقر إلا بعد فرضين ، فالأول مسنة ، والثاني مسنة وربع ، قال : ولأن الوقص في البقر تسع ، والفرض يتعين بالعاشر فيما قبل الأربعين ، وبعد الستين ، فاقتضى أن يكون مثل ذلك في الخمسين ، وهذا خطأ ، والدلالة عليه : رواية سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في ثلاثين تبيع ، وفي أربعين مسنة إلى ستين ، فإذا بلغتها ففيها تبيعان ، ثم لا شيء فيها دون ذلك ‘ ولأنها زيادة على نصاب في نوع من الحيوان فوجب أن لا يتغير فرضها ابتداء إلا بسن كامل ، كالإبل والغنم ، ولأنها زيادة لا يجب بها جبران كامل ، فوجب أن لا يتغير بها الفرض ، قياساً على ما دون الخمسين وفوق الأربعين ، فأما احتجاجه بأن بنت اللبون لما لم تعد إلا بعد فرضين فكذلك التبيع فيبطل بالشاة في أول فرض الإبل ، وبنتي لبون تجب في ستة وسبعين ، ثم يجب بعدها حقتان في إحدى وتسعين ، ثم بعده بنات اللبون في مائة وإحدى وعشرين ، وليس بينهما إلا فرض واحد وهو الحقاق ، وأما قوله إن أوقاص البقر تسع فباطل بالوقص الأول ، لأنه تسع وعشرون .

فصل

: فإذا ثبت أن المسنة : وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين ، فإذا