پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص106

باب صدقة البقر السائمة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين بقرة مسنةً ( قال ) وروي أن النبي ( ص ) أمر معاذاً أن يأخذ من ثلاثين تبيعاً ومن أربعين مسنةً نصاً ( قال الشافعي ) وهذا ما لا أعلم فيه بين أحدٍ من أهل العلم لقيته خلافاً وروي عن طاوس أن معاذاً كان يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين بقرةٍ مسنة وأنه أتى بدون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً وقال لم أسمع فيه شيئاً من رسول الله ( ص ) حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله ( ص ) قبل أن يقدم معاذاً وأن معاذاً أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي ( ص ) بشيء ‘ .

قال الماوردي : أما زكاة البقر فواجبة الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) وقال تعالى : ( وَفِي أمْوَالِهِمْ حَقٌّ للسَائِلِ ) وروى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن النبي ( ص ) قال : ‘ في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها ‘ بالزاي معجمة فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها ، فأول نصابها ثلاثون ، وفيها تبيع ، وما دون الثلاثين وقص لا زكاة فيه ، وهو قول العلماء ، وحكي عن أبي قلابة أنه قال : في كل خمس شاة ، إلى عشرين فيها أربع شياه ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ، فيكون فيها تبيع ، وحكي عن سعيد بن المسيب أن نصبها كالإبل في كل خمس شاة ، وفي كل خمسة وعشرين بقرة ، بدلاً من بنت مخاض ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستاً وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلاً من بنتي لبون ، استدلالاً بخبر ومعنى .