الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص105
فإن قيل فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن ، فهلا كان الساعي كذلك ؟ قلنا : لأن الموكل له المطالبة بماله ، فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على الرضا بتركه ، وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده ، فلم يكن إمساكهم دليلاً على الرضا بتركه ، فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه ذلك ولزمه الضمان ، لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته .