پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص103

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا عد عليه الساعي فلم يأخذ منه حتى نقصت فلا شيء عليه ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قولي الشافعي في الإمكان هل هو من شرائط الوجوب ، أو من شرائط الضمان .

فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب .

والقول الثاني : وهو مذهبه في الجديد أن إمكان الأداء من شرائط الضمان ، ووجه قوله القديم شيئان .

أحدهما : أن الإمكان معنى إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن يكون من شرائط الوجوب كالحول .

والثاني : أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط الضمان ، كالصلاة التي تجب بدخول الوقت ، وإمكان الأداء والحج الذي يجب بالاستطاعة ، وإمكان الأداء ، وكذلك الزكاة ، ووجه قوله في الجديد : أن الإمكان من شرائط الضمان شيئان :

أحدهما : قوله ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ فجعل الحول غاية في الوجوب ، والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها .

والثاني : أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته ، ولو أتلفه بعد الحول وقبل الإمكان ضمن زكاته ، فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب .

فصل

: فأما صفة الإمكان ، فإن كان مالاً باطناً كالفضة والذهب ، فإمكان الأداء بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام العادل ، أو بحضور أهل السهمان وإن كان مالاً ظاهراً كالمواشي والثمار . فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم ‘ أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لا غير ‘ .

والقول الثاني في الجديد : أنه كالأموال الباطنة ، يكون إمكان أدائه بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام ، أو بحضور أهل السهمان .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإن فرط في دفعها فعليه الضمان ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور ، فمتى أمكنه إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها .