الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص96
يأخذ أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، فتكون رواية الربيع من المفارقة ، ورواية المزني من التفريق .
أحدهما : يجوز .
والثاني : لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبل ، فإن أعطى ثماني حقاق جاز ، وإن أعطى عشر بنات لبون جاز ، وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضاً على منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه .
وقال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز في المائتين ؛ لأن فيه تفريق الفريضة ، وهذا غلط .
والفرق بينهما : أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاماً ، والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز تفريقهما كالكفارتين إذا فرقهما فأطعم عن أحديهما وكسا عن الأخرى .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان معه مائتان من الإبل صحاحاً ، وكان الفرضان حقاً فيهما معيبين بمرض أو هيام ، وهو داء يأخذ الإبل في أجوافها فلا تزال تكرع الماء عطاشاً حتى تموت قال الشاعر :
أو جرب ، وهو الداء المعروف ، لم يجز أن يخرج الفرض معيباً مع صحة ماله ، قال الله تعالى : ( وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيه ) ( البقرة : 267 ) وروى أنس بن