الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص89
ولأن زكاة الأموال وجبت لنمائها فاقتضى أن يكون زمان النماء وهو الحول معتبراً فيها ، ولأن الزكاة وجبت على المسلمين نعمة وتطهيراً والجزية على المشركين نقمة وصغارا ، فلما لم تجب الجزية إلا بالحول لم تجب الزكاة إلا بالحول ، وإذا ثبت أن النصاب والحول معتبر في وجوب الزكاة فهل يتعلق وجوب الزكاة بهما أو بشرط ثالث ينضم إليهما ؟ على قولين :
أحدهما : قاله في الإملاء : أن الزكاة واجبة بهما وبشرط ثالث ، وهو إمكان الأداء فيكون وجوبها بثلاثة شرائط ، بالنصاب ، والحول ، وإمكان الأداء .
والقول الثاني :
قاله في ‘ الأم ‘ : أن الزكاة واجبة بشرطين لا غير : النصاب والحول ، فأما إمكان الأداء فمن شرائط الضمان ، وسنفرع على هذين القولين بما يوضح عنهما إن شاء الله .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن نصاب الإبل خمس ولا شيء ، فيما دونها ، ودللنا عليه ، فإذا بلغت كالإبل خمساً ففيها شاة ، وهي فرض إلى تسع ، والأربعة الزائدة على الخمس تسمى وقصاً ، وقد اختلف قول الشافعي في الشاة هل تجب فيها وفي الخمس ، أو تجب في الخمس وحدها والوقص عفو ، وكذا كل وقص بين فرضين ، ففيه للشافعي قولان :
أحدهما : قاله في الإملاء : والبويطي ، وإليه ذهب محمد بن الحسن : أن الشاة واجبة في الخمس ، وهي النصاب ، والوقص الذي عليها عفو ، وكذا فرائض الزكوات في المواشي