پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص88

الأموال على ثلاثة أضرب : مال نام بنفسه ، ومال مرصد للنماء ، ومال غير نام بنفسه ، فأما النامي بنفسه ، فمثل المواشي والمعادن والزرع والثمار ، وأما المرصد للنماء والمعد له فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات ، والفرق بين هذين المالين : أن النماء فيما هو نام بنفسه تابع للملك لا للعمل ، والنماء فيما كان مرصد النماء تابع للعمل والتقلب لا للملك ، ألا ترى : أنه لو غصب ماشية فنتجت أو نخلاً فأثمرت كان النتاج والثمرة لرب الماشية ، والنخل دون الغاصب ، ولو غصب دراهم أو دنانير فنمت بالتقلب والتجارة كان النماء الزايد للغاصب دون رب الدراهم والدنانير ، وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصداً للنماء ، فهو كل مال كان معداً للقنية ، كالعبد المعد للخدمة ، والدابة المعدة للركوب ، والثوب المعد للبس ، فأما ما لا يرصد للنماء ، ولا هو نام في نفسه فلا زكاة فيه إجماعاً ، لقوله ( ص ) ‘ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ‘ فنص عليها تنبيهاً على ما كان في معنى حكمها ، وأما المال النامي بنفسه ، فينقسم قسمين : قسم يتكامل نماؤه بوجوده ، وقسم لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده ، فأما ما يتكامل نماؤه بوجوده فمثل الزرع والثمرة ، فلا يعتبر فيه الحول إجماعاً ، وعليه أداء زكاته بعد حصاد زرعة ، ودياسه ، وجداد ثمرته ، وجفافها ، والتزام المؤن فيها ، وما لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده ، فمثل المواشي والحكم فيها وفيما أرصد للنماء مثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات واحد لا زكاة في شيء منها حتى يحول عليه الحول ، وهو قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء .

وقال عبد الله بن عباس : إذا استفاد مالاً بهبة ، أو بميراث أو بالعطاء لزمته زكاته من غير حول يعتبر .

وقال عبد الله بن مسعود يزكي العطاء وحده دون غيره ، قالا ، لأن نماء ذلك متكامل بوجوده فلم يفتقر إلى حول كالركاز وغيره .

والدلالة عليهما رواية عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ .

وروى ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ‘ .