پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص85

قال الماوردي : وهو صحيح .

وأصله : أن من وجبت الفريضة في ماله وليست عنده ، فله الصعود في السن والأخذ أو النزول والرد وقال مالك : عليه أن يبتاع الفرض الواجب عليه ، والدلالة عليه رواية أنس بن مالك قال : كان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه : ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده وعنده حقة أخذت منه ، ويجعل معها إن استيسر شاتين ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذها وأعطاه المصدق شاتين ، أو أعطاه المصدق عشرين درهماً ، وذكر مثل هذا في كل فريضة ، ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة والرفق برب المال والمساكين ، فإذا لم يكن الفرض موجوداً في ماله جعل له الصعود والنزول تخفيفاً عليه ورفقاً به ، إذ في تكليفه ابتياع الفرض مشقة لاحقة ، فإذا ثبت جواز الصعود في السن والأخذ والنزول فيها والرد ، فالواجب في كل سن شاتان أو عشرون درهماً وبه قال كافة الفقهاء إلا ما حكي عن حماد بن أبي سليمان وهو قول عليّ عليه السلام : أنه أوجب في كل سن شاتين ، أو عشرة دراهم خلفاً بأن نصاب الدراهم لما كان مائتي درهم ونصاب الغنم أربعين كانت قيمة كل شاة منها خمسة دراهم ، فوجب أن تكون الشاتان في مقابلة عشرة دراهم ، وهذا مذهب يدفعه نص الحديث الثابت عن رسول الله ( ص ) ، على ما رويناه عن أنس بن مالك ، فكان مطرحاً ، وليس نصب الزكوات بعضها مقدراً بقيمة بعض ، لأن نصاب البقر ثلاثون ، والغنم أربعون ، وقد تقرر أن البقرة في الشرع مقدرة في الضحايا بسبع من الغنم ، ونصاب الإبل خمس ، وهي في الضحايا كالبقر فعلم بذلك فساد اعتباره وعدوله عن النص لسوء اختياره .

فصل

: إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهماً في كل شيء زائد أو ناقص ، انتقل الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول : إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله موجودة ، فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ ، ولا النزول فيها ، ولا الرد لأن رسول الله ( ص ) شرط في جواز العدول عن الفريضة عدمها في المال ، فقال ( ص ) : ‘ ومن بلغت صدقته جذعة ولم تكن عنده وعنده حقة أخذت منه ‘ فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهماً ، والخيار إليه في دفع ما استيسر عليه من الشاتين أو العشرين درهماً ، لتخيير رسول الله ( ص ) ، ولو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذت منه ، ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهماً ، وله الخيار على وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضرراً عليهم ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ، وأعطى الجيران كان على وجهين :