الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص85
قال الماوردي : وهو صحيح .
وأصله : أن من وجبت الفريضة في ماله وليست عنده ، فله الصعود في السن والأخذ أو النزول والرد وقال مالك : عليه أن يبتاع الفرض الواجب عليه ، والدلالة عليه رواية أنس بن مالك قال : كان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه : ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده وعنده حقة أخذت منه ، ويجعل معها إن استيسر شاتين ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذها وأعطاه المصدق شاتين ، أو أعطاه المصدق عشرين درهماً ، وذكر مثل هذا في كل فريضة ، ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة والرفق برب المال والمساكين ، فإذا لم يكن الفرض موجوداً في ماله جعل له الصعود والنزول تخفيفاً عليه ورفقاً به ، إذ في تكليفه ابتياع الفرض مشقة لاحقة ، فإذا ثبت جواز الصعود في السن والأخذ والنزول فيها والرد ، فالواجب في كل سن شاتان أو عشرون درهماً وبه قال كافة الفقهاء إلا ما حكي عن حماد بن أبي سليمان وهو قول عليّ عليه السلام : أنه أوجب في كل سن شاتين ، أو عشرة دراهم خلفاً بأن نصاب الدراهم لما كان مائتي درهم ونصاب الغنم أربعين كانت قيمة كل شاة منها خمسة دراهم ، فوجب أن تكون الشاتان في مقابلة عشرة دراهم ، وهذا مذهب يدفعه نص الحديث الثابت عن رسول الله ( ص ) ، على ما رويناه عن أنس بن مالك ، فكان مطرحاً ، وليس نصب الزكوات بعضها مقدراً بقيمة بعض ، لأن نصاب البقر ثلاثون ، والغنم أربعون ، وقد تقرر أن البقرة في الشرع مقدرة في الضحايا بسبع من الغنم ، ونصاب الإبل خمس ، وهي في الضحايا كالبقر فعلم بذلك فساد اعتباره وعدوله عن النص لسوء اختياره .