لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة ، وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز اعتبار بنات اللبون فاعتبارهما إسقاطهما .
فصل
فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات لبون ، فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة ، هل تغير الفريضة أم لا فقال أبو سعيد الأصطخري يتغير بها الفرض ، فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بنات لبون لقوله ( ص ) في حديث أنس ‘ فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ‘ فجعل تغير الفرض معتبراً بالزيادة والزيادة لا تختص بكثير دون قليل ، وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح أن الفرض لا يتغير إلا بتغير كامل ، فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين بعض تغيير لم يتغير الفرض بها ، ووجب فيها حقتان ، لقوله ( ص ) في حديث ابن عمر : ‘ فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ‘ ، ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص .
فصل
: فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلها ، واعتبار بعير كامل يزيد عليها ، ففيها بعد وجوب الزيادة ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة ، أما بنتا لبون ففي ثمانين ، وأما الحقة ففي خمسين ، ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين ، فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين ، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .
مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهماً فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ‘ ( قال الشافعي ) حديث أنس بن مالك ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله ( ص ) وروي عن ابن عمر أن هذه نسخة كتاب عمر في الصدقة التي كان يأخذ عليها فحكي هذا المعنى من أوله إلى قوله ‘ ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ ‘ .