پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص83

والرابع : أن خبرنا مسند ، وخبرهم يوقف مرة ، ويسند أخرى ، فكان خبرنا أولى وأما الاستعمال فمن وجهين :

أحدهما : أن الذي رواه عليّ عليه السلام عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ استؤنفت الفريضة ‘ وقوله ‘ في كل خمس شاة ‘ من قول الراوي عن علي عليه السلام ظناً منه أنه أراد بالاستئناف ابتداء الفريضة فلا يكون له حكم ، وقوله استؤنفت الفريضة ، يريد به استئنافها على غير ما تقدم من ترتيبها ، وهو الذي أبانه بقوله ( ص ) : في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

والثاني : أن المراد بقوله استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة فإسناد من غير أعيانها كأنه ملك مائة وعشرين ثم استأنفت في حولها خمساً أو عشراً من غير بناتها ، فعليه أن يستأنف بهذا الحول ويخرج من كل خمس شاة ، وهذا الاستعمال ذكره أبو حامد وفيه نظر ، وأما قياسهم فلا يصح ، لأنا نقول إن الشاة قد تؤخذ بعد المائة بين الستين ، على أنا عارضناهم بمثله .

وأما قولهم إنكم لا تنفكون من مخالفة الخبر وأصول الزكاة : فالجواب أن مذهب الشافعي أن ثلاث بنات لبون مأخوذة من الكل أعني من المائة والإحدى والعشرين ، ولم يخالف الخبر لكن خصصناه ، ومذهب أبي سعيد الأصطخري ، أنها مأخوذة من مائة وعشرين ، والواحدة الزائدة عليها لا يتعلق الفرض عليها ، تمسكاً بالخبر ، وليس في ذلك مخالفة للأصول ، لأنا قد وجدنا في الأصول من يغير فرض غيره ، ولا يغير فرض نفسه ، فمنهم الأخوان يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس ، ولا يغيران حال نفسيهما والعبد إذا وطئ حرة بنكاح حصنها وجعل فرضها الرجم ، ولم يغير فرض نفسه في الحد .

فصل

: فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله ( ص ) : ‘ فإذا زادت الإبل على مائةٍ وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ‘ وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث حقاق وبنات اللبون ، وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين ، وهذا خطأ بدلالة ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم يبطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير ، وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير ، وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر ، فبطل قوله وأما ابن جرير الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات لبون ، كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة ، كما قال أبو حنيفة وهذا خطأ فاحش لأننا قد أسقطنا ما رواه أبو حنيفة ، وأسقط أبو حنيفة ما رويناه ، وأسقط ابن جرير الخبرين جميعاً ،